للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البريد ونحوه، وفعل ذلك في ذهابه إلى الديار المصرية على خيل البريد، ويتوقت مع إمكان النزع وتيسره.

واختار جواز المسح على اللفائف ونحوها، واختار جواز التيمم لخشية فوات الوقت في حق غير المعذور، كمن أخر الصلاة عمدًا حتَّى تضايق وقتها، وكمن خشي فوات الجمعة والعيدين وهو محدث، فأما من استيقظ أو ذكر في آخر وقت الصلاة، فإنه يتطهر بالماء ويصلي لأن الوقت متسع في حقه.

واختار أنَّ المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت وشق عليها النزول إلى الحمام وتكرره فإنها تتيمم وتصلي.

واختار أن لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، ولا لأقل الطهر بين الحيضتين ولا لسن الإياس من الحيض، وأن ذلك يرجع إلى ما تعرفه كل امرأة من نفسها.

واختار أنَّ تارك الصلاة عمدًا لا يجب عليه القضاء، ولا يشرع له، بل يكثر من النوافل، وأن القصر يجوز في قصير السفر وطويله، وأن سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة.

قلت: وهذه المسائل غالبها مبرهنة في مواضعها بالأدلة الصحيحة الدالة عليها، وقد ذهب إليها ذاهبون من أهل العلم قديمًا وحديثًا.

ثمَّ ذكر ابن رجب وفاته - رحمه الله - وقال: مرض الشَّيخ في القلعة بضعة وعشرين يومًا، ولم يعلم أكثر الناس بمرضه، ولم يفجأهم إلَّا موته، وكانت وفاته في سحر ليلة الاثنين عشري ذي القعدة، سنة (٧٢٨)، ذكره مؤذن القلعة

<<  <   >  >>