يجب على غير المكلف، ولا بتغييب الحشفة في غير فرج كالأليتين والفخذين، ولا في فرج غير مطيق اهـ.
وإليه أشار المصنف رحمه الله تعالى بقوله:" وإن كان غير بالغ لم يلزمها إلا أن تنزل أو يكون مراهقا " المراهق هو الذي قارب البلوغ، فلا يجب عليه الغسل إذا وطئ زوجته، لكن ينبغي لوليه أن يأمره بالغسل استحبابا وإليه أشار المصنف بقوله:" وهل يؤمر به تمرينا قولان " وقد علمت أن المشهور من القولين أنه يؤمر به ندبا. وفي أقرب المسالك: وندب لمأمور الصلاة كصغيرة وطئها بالغ وإلا فلا.
هذا هو المعتمد. والحاصل أن الصور أربع: لأن الواطئ والموطوء إما بالغان، وإما بالغ وصغيرة، وإما صغير وبالغة، وإما صغيران: فالأولى يجب فيها الغسل عليهما اتفاقا، وفي الثانية يجب الغسل على الواطئ دون موطوءته ما لم تنزل، وكذا في الرابعة اهـ الصاوي. وبالغ المصنف في إيجاب الغسل على المرأة بقوله رحمه الله:" ولو عزل. أو وطئ بين الفخذين فسبق الماء إلى فرجها فأنزلت أو التذت لزمها " يعني أن الرجل لو عزل عن امرأته بأن جامعها ولم ينزل في فرجها بل خارج الفرج فلا غسلا عليها ما لم تنزل (١) وإن أنزلت وجب عليها الغسل. وكذا لو وطئ بين فخذيها وسبق الماء في فرجها فأنزلت لزمها الغسل. وأما لو سبق إليها والتذت من غير إنزال فلا غسل عليها خلافا لمفهوم ما للمصنف من قوله أو التذت؛ لأن معناه أو التذت بدون إنزال لزمها الغسل، مع أن التذاذها بلا إنزال لا يوجب الغسيل. لا بمني وصل للفرج ولو التذت. الخرشي يعني أنه لا يجب الغسل ولا الوضوء بمني وصل لفرج المرأة ولو التذت إلا أن تنزل فيجب عليها
(١) فقه المسألة: أن الرجل إذا جامع زوجته وعزل عنها، أي أنزل خارج الفرج، فقد وجب عليها الغسل أنزلت أو لم تنزل، لأنها إذا لم تنزل فقد وجب عليها الغسل من التقاء الختانين وهذا يتفق مع المتن ويخالف ما ذكره الشارح. (الزاوي).