الولد بدم، أي معه أو قبله أو بعده لأجله، وهو المعبر عنه بالنفاس كما تقدم اهـ بزيادة إيضاح.
قال المصنف رحمه الله:" و " من موجبات الغسل على المشهور في المذهب " إسلام الكافر، ويجزيه عند اعتقاده قبل تلفظه به " يعني قد أخبر أن من موجبات الغسل إسلام الكافر، فإذا أسلم وجب عليه الغسل لأنه جنب. قال خليل: ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر، أي بمني، أو مغيب حشفة بالغ، وبحيض ونفاس. وقول المصنف: ويجزئه أي الغسل عند اعتقاده قبل التلفظ به.
والضمير في به عائد إلى الإسلام، وهو هنا بمعنى القصد والتصديق بالقلب.
قال خليل: وصح أي غسله قبلها، أي الشهادة وقد أجمع على الإسلام، لا الإسلام، أي لا يصح الإسلام من الكافر الأصلي قبل نطقه بالشهادتين إلا لعجز يمنعه من النطق بها بنحو خرس. قال الخرشي: يعني أن الشخص الكافر ذكرا كان أو أنثى إذا أسلم وتلفظ بالشهادتين وجب عليه الغسل إذا تقدم له سبب يقتضي وجوب الغسل من جماع أو إنزال أو حيض أو نفاس للمرأة، فإن لم يتقدم له شيء منها. أي من ذلك بأن بلغ الكافر بالسن مثلا وأسلم، فلا يجب عليه الغسل على المشهور، بل يندب عند ابن القاسم. وقيل يجب غسله مطلقا تعبدا، وشهره
الفاكهاني اهـ كذا في الحطاب. وقد ثبت بهذا أن موجبات الغسل ستة: الأول: خروج المني بلذة معتادة. والثاني: مغيب الحشفة في الفرج. والثالث: انقطاع دم الحيض. والرابع: انقطاع دم النفاس. والخامس: خروج الولد ولو جافا على المشهور. والسادس: إسلام الكافر على الخلاف، وإليه ذهب المصنف وصاحب المختصر وغيرهما من أئمة المذهب. وأطلق الدردير. وقيل إن غسل الكافر للجنابة لا للإسلام، وإليه بعض المحققين، ومنهم أبو محمد. قال في الرسالة في باب جمل: والغسل على من أسلم فريضة لأنه جنب.