للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالُه من الأصل وغيره وفي استحقاق العروض والحيوان والأصول وجميع الأشياء من الطلاق والعَتْق وغير ذلك، ولم تُرْجَ له حجّة في شيئ من ذلك لأنه لا عُذْرَ له.

والثاني: غائب بعيد الغيبة على مسيرة عشرة أيام وشِبْهها، فهذا يحْكمُ عليه فيما عدا الاستحقاق في الرَّباع والاصول من الديون والحيوان والعروض، وتُرْجى له الحجة في ذلك. والثالث: غائب منقطعالغيبة مثل مكة من إفريقية والمدينة من الأندلس وخراسان، فهذا يحْكمُ عليه في كلَّ شيئٍ من الدُّيونِ والحيوان والعروض والرَّباع والأصول، وتُرْجَى له الحجة في ذلك اهـ.

قال رحمه الله تعالى: " ثم إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ حُكِمَ بِسْتِيفَاءٍ حَقَّهِ مِنْهُ وَإلاَّ انْتَهَى الْحَكِمُ إِلَى مَوْضِع خَصْمِهِ بِكِتعَابٍ مَخْتُوم يَتَضَمَّنُ ثُبُوتَ حَقَّ المَحْكُوم بِهِ يَشْهَدُ عَدْلاَنِ أَنَّه كَتَبَهُ وَخَتَمَهُ وَمَضْمُنُهُ ثَابِت عِنْدَهُ وَتَجَلَّى فِيه الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِمَا يُمَيَّزُهُ عَنْ غَيْرهٍ" يعين إن كان للغائب مال حاضر في بلد الحُكْم حَكَمَ الحاكم باستيفاء الحقَّ وإلاّض أرسل إلى الخصم بكتاب. قال ابن جزي في القوانين: وإن كان في بلد غير ولايته كَتَبَ إلى قاضي ذلك البلد بالنظر في قضيَّته، وإن كان له مِلْكٌ في البد وَجَبَتْ توفية الحقوق منه بعد أن يؤمر الطالب له بإثبات حقَّه، ويمين القضاء بعد الثبوت وإثبات غيبته، وتُرْجى له الحجة، فإن كان له عقار يُباع فيدَيْنِه أمَرَه

القاضي بإثبت تملُّكِه له واتصاله ثم وجَّه شهود الحيارة يشهدون على مَنْ شهد به ثم أمَرَ بتقويمه وتسويقه ثم قَدِمَ مَنْ يبيعه بِما قوَّم به أو أزْيَد من ذلك إن بلغ في التسويق ثم يقبض الثمن ويدفع إلى صاحب الحقَّ اهـ. قال ابن سهل: وإرجاء الحجة للغائب فيما يحكم به عليه أصل معمول به عند الحكام والقضاة، ولا ينبغي العدول عنه ولا الحُكْمُ بغيره إذ هو كالإجماع في المذهب اهـ. نَقَلَه ابن فرحون.

<<  <  ج: ص:  >  >>