للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خاف بنزعها ضررا، ويدخل في عصابته الأرمد يمسح على عينيه، فإن لم يقدر فعلى القطنة، أو على العصابة، ولا يتيمم، فلو أمكنه بعض رأسه فعل. ولا يستحب المسح على العمامة. ونقل بعض الاستحباب، وقول المصنف ودواء إلخ أي كذلك يمسح على الدواء الذي يجعل على الجرح لعلاجه وهو المراد بالجبيرة. وأما الغشاوة وهي أيضا ما يجعل على العينين لعلاجهما لأنها تغشاهما وتسترهما اهـ.

قال المصنف رحمه الله تعالى: " وما تعذر ملاقاته بغسل أو مسح أو تيمم سقط فرضه " هذا دليل على أن دين الله يسر سمح، قال تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦] وإلى جميع ما تقدم أشار بعضهم بقوله:

إن خفت غسل الجرح كالتيمم ... فامسحه أو ما يتقى للألم

مثل الجبيرات أو القرطاس ... أو العصابات وشد الرأس

وإن بغسل أو بلا طهر كإن ... انتشرت أو صح معظم البدن

أو قل ما صح وغسل السالم ... لم يؤذ للجرح ولم يؤالم

فإن يكن جرح بأعضاء البدل ... يتركه وللوضوء ينتقل

أو كان ذا الجرح بأعضاء الوضو ... فجمع ماء مع صعيد قد رضوا

وقول الناظم رحمه الله تعالى فإن يكن جرح إلخ، يعني فإن كان الجرح بأعضاء التيمم ولا يستطيع أن يمسح عليه لشدة الألم فإنه يتركه بلا غسل ولا مسح، بل ينتقل إلى الوضوء، بأن يغسل ما يمكن غسله ويمسح مابقي من أعضاء الوضوء، وإن كان بأعضاء الوضوء غسل الصحيح وتيمم على الجريح.

تنبيه: المراد بمعظم البدن في قول الناظم ما يشمل أكثر الجسم أو نصفه في الغسل، وكذا يقال في أعضاء الوضوء، كما في مصباح السالك اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>