قبل الموصي بطلت الوصية، ويشترط قبول الموصى له إذا كان فيه أهلية للقبول كالهبة.
الركن الثالث: الموصى به وهو خمسة أقسام:
الأول: يجب على الورثة تنفيذه وهو الوصية بقربة واجبة كالزكاة والكفارات، أو مندوبة كالصدقة والعتق، وأفضلها الوصية للأقارب.
والثاني:
اختلف هل يجب تنفيذه أم لا؟ وهو الوصية بما لا قربة فيه كالوصية ببيع شيء أو شرائه.
الثالث: إن شاء الورثة أنفذوه أو ردوه وهو نوعان: الوصية لوارث، والوصية بأكثر من الثلث.
الرابع: لا يجوز تنفيذه وهو الوصية بما لا يجوز كالنياحة وغيرها.
الخامس: يكره تنفيذه وهو الوصية بمكروه. اهـ. ابن جزي.
ثم نرجع إلى ما نحن بصدده.
قال رحمه الله تعالى:(وتثبت الوصية بالموت من الثلث)، يعني أن الوصية تثبت بموت الموصي، ولا تصح إلا من الثلث. قال في الرسالة وغيرها: والوصايا خارجة من الثلث (١)، ويرد ما زاد عليه إلا أن يجيزه الورثة فتجوز إذا كانوا بالغين رشداء فتكون الإجازة ابتداء عطية منهم؛ لأن الحق انتقل لهم، وإن أجاز البعض دون البعض مضت حصة المجيز وردت حصة الممتنع له. اهـ. النفراوي.
قال ابن جزي: إذا أجاز الورثة الوصية بالثلث لوارث أو بأكثر من الثلث بعد موت الموصي لزمهم، فإن أجازوها في صحته لم تلزمهم، فإن أجازوها في مرضه لزمت من لم يكن من عياله دون من كان تحت نفقته. اهـ.
قال رحمه الله تعالى:(وله الرجوع)، يعني أن للموصي الرجوع عن وصيته إذا أراد أن يرجع عنها، سواء كان رجوعه في الصحة أو في المرض.
قال ابن جزي في الفروع: للموصي أن يرجع عن وصيته في صحته ومرضه إلا عن التدبير. اهـ. قال الدردير في أقرب المسالك عاطفًا في مبطلات الوصية: وبرجوع فيها وإن بمرض بقول أو عتق
(١) تنبيه) الوصية بالثلث من خصائص هذه الأمة، قاله النفراوي.