مخيرون في تنفيذ الوصية أو ردها، وذلك في موضعين هما: الوصية لوارث، والوصية بأكثر من ثلث مال الموصي، والورثة مخيرون في هاتين الصورتين، فإن أجازوا فعطية منهم وإلا فجميع المال لجميع الورثة على فريضة الله تعالى التي فرض لكل وارث في كتابه العزيز، هذا حاصل كلام المصنف في هذه المسألة، والله أعلم.
ثم قال رحمه الله تعالى عاطفًا على ما يلزم من الثلث بقوله:(والحج والزكاة كغيرهما إلا زكاة عامه يموت قبل التمكن فتلزم من رأس ماله)، يعني أنه قد أشار رحمه الله تعالى ببعض ما يلزم إخراجه من الثلث في الوصايا، كما يلزم تقديم بعضها على بعض عند ضيق الثلث، وأشار العلامة خليل لذلك مبينًا مرتبًا بقوله: وقدم لضيق الثلث: فك الأسير الذي أوصى بفدائه، ثم مدبر الصحة، ثم صداق المريض، ثم زكاة أوصى بها إلا أن يعترف بحلولها ويوصي فمن رأس المال كالحرث والماشية وإن لم يوص ثم زكاة الفطر، ثم عتق ظهار وقتل وأقرع بينهما إن لم يسعهما ثم كفارة يمين، ثم كفارة فطر رمضان، ثم كفارة التفريط في قضائه، ثم النذر، ثم العتق المبتل في المرض والمدبر فيه، ثم الموصى بعتقه معينًا عنده أو يشترى أو لكشهر أو بمال فعجله ثم الموصى بكتابته والمعتق بمال والمعتق لأجل بعد ثم المعتق لسنة ثم المعتق لأكثر منها ثم عتق لم يعين ثم حج إلا لصرورة فيتحاصان، أي عتق غير المعين وحج الصرورة، وشبه في التحاصص فقال: كعتق لم يعين ومعين غيره وجزئه أي جزء من مال الموصي كثلثه، فهذه الثلاثة في مرتبة واحدة فتتحاصص في الثلث إذا ضاق عنها، ولا يقدم أحدهم على الآخر. اهـ. النفراوي مع طرف من الإكليل. فإن أردت أن تقنع بمسألة الجزء فراجع القوانين،
فإن مصنفه قد عقد فيه فصلاً مستقلاً تضمن بيان وصية بجزء وفيه كفاية بذلك إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى:(فلو ضاق عن الوصايا قسم بالحصاص)، يعني كما في الرسالة وهو قولها: وإذا ضاق الثلث تحاص أهل الوصايا التي لا تبدئة فيها. قال شارحها: