للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مجهول كوقود مصباح على الدوام أو تفرقة خبز ونحوه ضرب له بالثلث ووقف حصته ثم ذكر نص المدونة كما تقدم اهـ. قاله عند قول خليل: وضرب لمجهول فأكثر بالثلث وهل يقسم على الحصص؟ قولان اهـ.

قال رحمه الله تعالى: (ولزيد بنفقة عمره يعمر تمام سبعين ويعد له نفقته فينفق عليه فإن مات قبل استكمالها ففي ضيق الثلث عن الوصايا يعاد الباقي عليهم بالحصاص وإلا عاد ميراثًا)، هذه الجملة معطوفة على قسم بالحصاص، فالمعنى لو ضاق الثلث لأهل الوصايا وقد أوصى موص بنفقة زيد عمره فإنه يضرب له نفقة ما يعمر مثله من ثلث مال الموصي يقدر له نفقة تمام سبعين سنة من يوم موت الموصي إلى تمام عمر الموصى له، وإن مات قبل استكمال ما وقف له ففي ضيق الثلث يعاد الباقي إلى أهل الوصايا يقسمونه بالحصاص وإلا عاد ميراثًا اهـ. بمعناه.

قال رحمه الله تعالى: (وبمثل نصيب ابنه بالكل أو أحد ابنيه بالنصف وقيل: يجعل كابن زائد وبمثل نصيب أحد ورثته وهم مختلفون يقسم على عدد رؤوسهم فيعطى سهمًا)، يعني كما في الدردير ونصه: وإن أوصى لشخص بنصيب ابنه بأن قال: أوصيت لزيد بنصيب ابني أو بمثله بأن قال: أوصيت لزيد بمثل نصيب ابني فإن لم يكن له إلا ابن فيأخذ الموصى له جميع تركة الميت الموصي إن أجاز الابن الوصية، وإلا فللموصى له ثلث التركة فقط، فإن قال ذلك ومعه ابنان فيأخذ نصف التركة إن أجازا وإلا فالثلث ولا كلام لهما، وإن زادوا فله قدر نصيب واحد ولا كلام لهم، فإن كان مع الابن ذو فرض فللموصى له جميع التركة بعد ذوي الفروض إن أجاز. قال الصاوي في حاشيته عليه: وحاصله أنه إن مات الموصي لزيد بنصيب ابنه وترك صاحب فرض كزوجة مثلاً فإن كان معه ابن وأجاز كانت السبعة الأثمان للموصى له، وإن لم يجز أخذ ثلث التركة، وإن كان معه ابنان كان له نصف ما بقي بعد الفرض إن أجاز وإلا فله ثلث التركة،

<<  <  ج: ص:  >  >>