له: إما مقاسمة الإخوة أو السدس من رأس المال أو ثلث ما بقي اهـ. وفي القوانين: وإذا اجتمع مع الجد إخوة وذوو سهام كان له الأرجح من ثلاثة أشياء: السدس من رأس المال أو ثلث ما بقي بعد ذوي السهام أو مقاسمة الإخوة كذكر منهم إلا في فريضة يقال لها: الخرقاء وهي أم وجد وأخت فقال
مالك وزيد: للأم الثلث وما بقي يقسمه الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال أبو بكر وابن عباس: لا شيء للأخت. وقال علي: للأم الثلث وللأخت النصف وللجد ما بقي وهو السدس. اهـ.
قال رحمه الله تعالى:(فإن كانوا أشقاء ولأب عادون بالذين للأب ثم يرجع الشقيق بما أخذه والشقيقة بتمام النصف والشقيقتان بتمام الثلثين)، يعني إذا كان الجد مع إخوة شقائق وإخوة للأب يعامل الجد باعتبار أن الإخوة للأب كالأشقاء، فإذا أخذ الجد حقه عومل الإخوة للأب كما لو لم يكن جد فيحجبونهم ويرجع الشقائق بما أخذوه للأب. قال في الرسالة: والإخوة للأب معه في عدم الشقائق كالشقائق فإن اجتمعوا عاده الشقائق بالذين للأب فمنعوه بهم كثرة الميراث ثم كانوا أحق منهم بذلك إلا أن يكون مع الجد أخت شقيقة ولها أخ لأب أو أخت لأب أو أخ وأخت للأب فتأخذ نصفها مما حصل وتسلم ما بقي إليهم اهـ.
قال رحمه الله تعالى:(فإن كان معهم ذو فرض بدئ به ثم ينظر للجد في أحظ الأمور من المقاسمة كجد وأخ وزوجة)، يعني إذا اجتمع الجد والأخ وذو سهم كجد وأخ وزوجة فإنه يبدأ بالزوجة، فالمسألة من أربعة إن لم يكن للميت فرع وارث فلها ربع واحد من أربعة أسهام، وإن كان له فرع وارث فالمسألة من ثمانية: فلها ثمن واحد من ثمانية سهام والباقي بين الجد والأخ بالمقاسمة بالسوية.
قال رحمه الله تعالى:(أو ثلث الباقي كزوجة وجد وثلاثة إخوة)، يعني من أحوال الجد في اجتماعه مع الإخوة وذوي سهم كزوجة وجد وثلاثة إخوة فالمسألة تصح