الكفاية، فلذلك يجزئ الواحد عن الجماعة في الابتداء والرد، ولا يزاد فيه على البركة، ويسلم الراكب على الماشي والصغير على الكبير والقليل على الكثير. فأما الداخل على شخص أو المار عليه فيسلم عليه مطلقًا. ولا يبتدئ اليهود ولا النصارى بالسلام، ومن سلم عليهم لم يحتج أن يستقبلهم خلافًا لابن عمر، وإذا بدؤوا رد عليهم: عليكم بغير واو، وقيل: وعليكم بإثباتها، ولا يسلم على المرأة الشابة بخلاف المتجالة، ولا يسلم على أهل البدع كالخوارج والقدرية وغيرهم، ولا على أهل اللهو حال تلبسهم به، ولا يسن السلام على المصلي، ويكره على من يقضي حاجته، ومن دخل منزله فليسلم على أهله، وإن دخل منزلاً ليس فيه أحد فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اهـ. ومثله في الرسالة وانظرها إن شئت.
قال رحمه الله تعالى:(وتشميت العاطس وليعلن بالحمد لله ويخمر وجهه)، يعني أن تشميت العاطس سنة واجبة على الخلاف كما يأتي عن قريب. والتشميت بالشين المعجمة وبالسين المهملة وهو مستحب وكذلك جوابه. وقيل: واجب على الكفاية فيجزئ واحد عن الجماعة، وقيل: على العين، فلا يجزئ أحد عن غيره، وينبغي للعاطس أن يقول: الحمد لله ولمن سمعه أن يشمته وهو أن يقول له: يرحمك الله فيجيبه العاطس بقوله: يغفر الله لنا ولكم أو يهديكم الله ويصلح بالكم، ولا يشمت من لم يحمد الله، وليرفع صوته بالحمد ليسمع فيشمت، ومن توالى عطاسه شمت إلى الثلاثة ولم يشمت فيها بعدها اهـ. قاله ابن جزي بتصريف.
قال رحمه الله تعالى:(ولا يهجر مسلم مسلمًا فوق ثلاث إلا لبدعة وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)، يعني كما في القوانين وغيره: أنه لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، والسلام يخرجه عن الهجران، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، ويهجر أهل البدع والفسوق؛ لأن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان اهـ. وفي الموطأ عن مالك