بالمدينة. وذو الطفيتين هو الذي على ظهره خطان أحدهما أخضر والآخر أزرق. والأبتر هو الصغير الذنب وقيل: هو الأزرق، وإنما أمر بقتل هذين الحيين بغير استئذان لأنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون الأمهات، وأما الحيات التي في الصحراء والأدوية فلا تستأذن لا وجوبًا ولا استحبابًا بل تقتل لبقائها على الأمر بقتلها في قوله عليه الصلاة والسلام:((خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والحية والفأرة والكلب العقور)) اهـ. النفراوي بحذف. وفي القوانين: المسألة الرابعة في قتل الدواب المؤذية أما الحيات التي في البيوت فتؤذن ثلاثة أيام فإن بدا بعد ذلك قتل. واختلف هل ذلك عام في جميع البيوت أم خاص بالمدينة؟ ولا يؤذن ما يوجد من الحيات في غير البيوت كالصحاري والأودية بل تقتل. وأما الوزغ فيقتل حيثما وجد، وكذلك الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور؛ لأنها الفواسق التي أمر بقتلها في الحل والحرم كذلك الزنبور، وأما النمل والنحل فلا يقتل إلا أن يؤذي، ولا يقتل شيء من الحيوان بالنار اهـ. ولم يتكلم المصنف على قتل الضفادع، وتكلم فيها صاحب الرسالة بقوله: ويكره قتل الضفادع جمع ضفدع بالضاد المعجمة وبالفاء والعين بينهما الدال وهي دويبة أكثر مكثها في الماء وهي أنواع، وفي النفراوي: حيوان معروف يلازم الماء غالبًا، وعلة الكراهية في قتلها ما قيل: من أنها أكثر الحيوانات تسبيحًا حتى قيل: إن صوتها جميعه ذكر؛ ولأنها أطفأت من نار إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثلثيها، وصيغة تسبيحها: سبحان من يسبح له في لجج البحار، سبحان من يسبح له في الأرض القفار، سبحان من يسبح له في رؤوس الجبال، سبحان من يسبح له بكل شفة ولسان، هكذا وجدته بخط بعض
الفضلاء قاله النفراوي. قلت: ليس تسبيح الضفادع بأعجب من تسبيح الجمادات؛ لأن الله سبحانه يسبح له كل شيء من الحيوانات والنبات والأشجار والجبال وجميع الجمادات واليابسات وجميع الرطبيات في البر والبحر في السموات