زنا أي يكره ترتب ولد زنا خوفا من أن يعرض نفسه للقول فيه لأن الإمامة موضع رفعة. وقال عند قوله: وعبد في فرض، أي وكذا يكره أن يتخذ العبد إماما راتبا في الفرض، أي غير الجمعة وأما هي فلا تصح ويعيد هو ومن خلفه أبدا كما يأتي في باب الجمعة من أن شرط وجوبها الحرية اهـ.
قال المصنف رحمه الله تعالى:" ويستحب كونه أكملهم زيا وخلقا " يعني أنه يستحب للإمام أن يكون أكمل الناس صفة بأن يكون حسن الهيئة، جميل الصورة، صبيح الوجه، سالم الأعضاء، معتدل القامة، نظيف الثياب، معروف النسب، مشهورا بالأخلاق المرضية. قال بعضهم في نظمه:
ومن شروطه على الكمال ... منزه في القول والأفعال
ذو حسب يرى ومعروف النسب ... ذو خلق وذو مقام في الحسب
يعرف بالسيما إذا تراه ... نظافة الثوب وما حواه
وحسن الوجه وحسن الصوت ... مراعيا بدينه في الوقت
مكمل الأعضاء خال من شلل ... ومن عروجة ومن كل الخلل
ويتقي فيه جميع العاهه ... لأنه الموصوف بالشفاعة
قال المصنف رحمه الله تعالى:" فيكره الأغلف، والأقطع، والأشل، والأعمى، والمتيمم للمتوضئين، وذو سلس، والجرح السائل للأصحاء، وبدوي للحاضرين ومسافر للمقيمين " يعني أخبر المصنف أن إمامة هؤلاء مكروهة وهم تسعة، لكن إمامة بعض منهم لا كراهة فيها كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى الأول: إمامة الأغلف، هو رجل مكلف لمنه غير مختتن. قال الصاوي: فتكره
إمامته مطلقا راتبا أو لا، خلافا لما مشى عليه خليل من تخصيصه بالراتب اهـ. وفي شرحه العشماوية لابن تركي، والأغلف وهو من ترك الختان اغير ضرورة. قال الصفتي: بل ولو تركه لضرورة على المعتمد كما نقله التتائي