الشك في تعينها فيجب أن يأتي بما تبرأ به ذمته بيقين، كمن نسي صلاة لا يدري أي الخمس هي صلى خمسا، فإن نسي نهارية صلى صبحا وظهرا وعصرا، أو ليلية صلى مغربا وعشاء اهـ.
قال المصنف رحمه الله تعالى:" وفي " جهل عين وقت صلاتين " اثنتين " منسيتي وقتهما مع علم عينهما إلا أنه " لا يدري السابقة " منهما فإنه يصلي " ثلاثا يعيد المبدوء بها " يعني أنه إن نسي ترتيب صلاتين معينتين من يومين لا يدري السابقة منهما بأن لم يعلم عين اليومين، أو لم يعلم السابق منهما فإنه يصلي ثلاثا بأن يصلي صلاتين ثم يعيد المبدوء بها. قال الشيخ خليل: وفي صلاتين من يومين معينتين لا يدري السابقة صلاهما وأعاد المبتدأة اهـ. وقال ابن جزي: الثالث: الشك في ترتيبهما مع علم عددهما، كمن نسي ظهرا وعصرا إحداهما للسبت والأخرى للأحد لا يدري أيهما للسبت ولا للأحد فالمشهور مراعاة الترتيب، فيصلي ثلاث صلوات ظهرا بين عصرين أو عصرا بين ظهرين ليحصل الترتيب بيقين. قال والقانون في ذلك أن تضرب عدد الصلوات في أقل منهما بواحد وتزيد على المجموع واحدا، فلو نسي ثلاثا صلى سبعا، وإن نسي أربعا صلى ثلاث عشرة، وإن نسي خمسا صلى إحدى وعشرين، وأي صلاة بدأ بها ختم بها اهـ.
قال المصنف رحمه الله تعالى:" و " في نسيان صلاتين " متوالتين مجهولتي العين والسبق " صلى وجوبا " ستا كذلك " أي مثل ذلك الحكم المتقدم من إعادة المبدوء بها للترتيب، وهذا الحكم من كونه يصلي ستا هو المشهور يؤيد ما قاله قول الشيخ خليل، خلافا لما في الدردير على أقرب المسالك، ونصه: وفي جهل صلاة وثانيتها، كأن يعلم أن عليه صلاتين الثانية منهما تلي الأولى ولم يدر أهي الظهر مع العصر، أو العصر مع المغرب، أو المغرب مع العشاء، أو العشاء مع الصبح، صلى خمسا فقط لا ستا، فإذا بدأ بالظهر ختم بالصبح. قال الصاوي في حاشيته عليه: الحاصل أن ما قاله المصنف - يعني به الدردير - مبني