للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فذلك واسع اهـ. وقوله واسع أي جائز أي خلاف الأولى لا أنه جائز مستوى الطرفين. وحكى ابن الحاجب في كراهته قولين اهـ الثمر الداني، قال المصنف رحمه الله تعالى: " و " الأفضل " تكثير الركوع والسجود " اعلم أن تكثير الركوع والسجود عند المصنف من تطويل القراءة مع قلة الركعات. قال خليل في المختصر. وهل الأفضل كثرة السجود أو طول القيام، قولان. رجح المصنف الأول لما فيه من كثرة الفرائض، وما تشتمل عليه من تسبيح وتحميد وتهليل وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولخبر " عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة " اهـ. وقيل الأفضل طول القيام بالقراءة مع قلة الركعات لخبر " أفضل الصلاة القنوت " أي القيام، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تورمت قدماه ولم يزد على إحدى عشرة ركعة في رمضان ولا في غيره. وقال الدردير في شرحه على المختصر: ولعل الأظهر الأول. وقال الحطاب: استظهر ابن رشد القول الثاني في رسم المحرم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة. ونصه: اختلف أهل العلم في الأفضل من طول القيام أو كثرة الركوع والسجود مع استواء من الصلاة، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن كثرة الركوع والسجود أفضل، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من ركع ركعة وسجد سجدة رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة " ومنهم من ذهب إلى أن طول القيام أفضل لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلوات أفضل؟ قال: " طول القنوت " وفي بعض الآثار " طول القيام " وهذا القول أظهر، إذ ليس في الحديث الأول ما يعارض هذا الحديث اهـ. انظر الحطاب إن شئت.

قال المصنف رحمه الله تعالى: " و " الأفضل فعلها خلوة وفي نصف الليل الأخير " يعني أن فعل النوافل في الخلوات والبيوت أفضل، وفي نصف الليل أو ثلثه أو سدسه أفضل وأستر وأبعد من الرياء، ولخبر " اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة " اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>