للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المصنف رحمه الله تعالى: " وركعتا الفجر سنة " يعني أن ركعتي الفجر سنة من السنن لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما. وقيل من الرغائب لقوله عليه الصلاة والسلام: " ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها " قال خليل: وهي رغيبة تفتقر لنية تخصها. هذا قول الأكثر من أهل العلم. قال في الرسالة: وركعتا الفجر من الرغائب وقيل من السنن اهـ.

قال المصنف رحمه الله تعالى: " وقيل نافلة " يعني قد اختلف في الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح قيل إنهما سنة. وقيل رغيبة. وقيل نافلة كسائر النوافل، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: " لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر " رواه البخاري ومسلم.

قال المصنف رحمه الله تعالى: " ووقتها بعد طلوع الفجر " ولو عبر هنا بالتثنية في قوله ووقتها كما عبر أولا لكان أولى. أو ووقتهما بعد طلوع الفجر، فإن تقدمتا عليه لم يجزيا. وندب إيقاعهما في المسجد، ونابتا عن التحية ويحصل له بهما ثوابهما أي ركعتي الفجر وتحية المسجد إن نوى ذلك.

قال المصنف رحمه الله تعالى: " ومن دخل المسجد وقبل أن يركع فيه أقيمت عليه الصلاة يركع خارجه ثم يدركه " قال في الرسالة: ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر أجزأه لذلك ركعتا الفجر اهـ. وقال غيره: ومن دخل المسجد فوجد اإمام يصلي الصبح تركهما ودخل معه، وإن أقيمت عليه الصلاة وهو خارج المسجد أنه يركعهما خارجه ما لم يخف فوات ركعة من الصبح، فإن خاف ذلك تركهما ودخل مع اإمام على طريق السنية لتحصل فضيلة الجماعة، ثم يقتضيهما بعد ارتفاع الشمس قدر رمح للزوال. ويستحب أن يقرأ فيهما بأم القرآن فقط اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>