أو جهلا بطلت صلاته، وأما سهوا فلا تبطل، كما أنه لا تبطل صلاة المأموم بترك السجود خلف إمامه الساجد لها ولو عمدا في الإحدى عشرة المشهورة، ولكنه أساء بعدم تبعية الإمام. قاله النفراوي اهـ.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى:" ويكره تعمدها في الصلاة، فإن تلاها
سجد " يعني أنه يكره للقارئ (١) قراءة سجدة في الصلاة على المشهور في المذهب، فإن قرأها فليسجد سواء في الفرض أو النفل. قال في الرسالة: ويسجدها من قرأها في الفريضة والنافلة اهـ. وفي المدونة عن مالك: لا أحب لإمام أن يقرأ في الفريضة بسورة فيها سجدة لأنه يخلط على الناس صلاتهم. وقال أيضا: أكره للإمام أن يتعمد سورة فيها سجدة فيقرؤها لأنه يخلط على الناس صلاتهم، فإذا قرأ سورة فيها سجدة سجدها اهـ. قال خليل عاطفا في المكروهات: وتعمدها بفريضة أو خطبة لا نفل مطلقا. وإن قرأها في فرض سجد لا خطبة. قال الخرشي: يعني أنه يكره تعمد قراءة السجدة في الفريضة لإمام وفذ لأنه إن لم يسجد دخل في الوعيد، وإن سجد زاد في أعداد سجودها، وكذا يكره تعمدها في الخطبة لإخلالها بنظامها. ولا يكره تعمدها في النفل فذا أو في جماعة؛ جهرا أو سرا، في حضر أو سفر، في ليل أو نهار، متأكدا أو غير متأكد، خشي على من خلفه التخليط أم لا اهـ.
قال المصنف رحمه الله تعالى:" ويجهر اإمام بها في السرية والله أعلم " يعني أنه إذا قرأ الإمام بأحد مواضع السجود المتقدمة، وهو في صلاة السرية كالظهر مثلا فإنه يجهر بمحل السجود ليعلم مأمومه بذلك. قال خليل: وجهر إمام السرية وإلا اتبع. اعلم أم جهر الإمام بها فعل مستحب، أما اتباع المأمومين فيها فواجب غير شرط، وترك
(١) حق العبارة: يكره للمصلي تعمد قراءة سجدة في الصلاة، ليتفق مع ما في المتن، ومع عبارة الخرشي الآتية.