مطهر، وإذا تغير الماء بكالخمر والعذرة والبول ونحوه فهو نجس، فإن تغير شيء من أوصافه الثلاثة بما ذكر ونحوه فلا يصح منه ولا الغسل ولا الاستنجاء.
والمتغير بالطاهر كاللبن طاهر في نفسه غير طهور، يستعمل في العادات كالطبخ والشرب، ولا يستعمل في العبادات كالوضوء والغسل.
والمتغير بالنجس كالعذرة ونحوها نجس لا يستعمل في شيء من العادات ولا
في شيء من العبادات، لكن يسقى به الزرع أو البهائم، وقول المصنف رحمه الله: أو تغير بما لا ينفك عنه إلخ هو ظاهر في أنه يجوز استعمال الماء المتغير بالمكان الذي عليه الماء كالتراب والحمأة والسبخة وجميع المواضع التي يتغير لون الماء بها كالزرنيخ والكبريت والكحل والنورة ونحوها، أو تغير بطول المكث فإنه لا يضر، أي فطاهر يستعمل في العادات والعبادات. وقال العلامة الشيخ محمد البشار في منظومته المشهورة الميمونة المسماة " بأسهل المسالك " في باب أقسام المياه وما يرفع الحدث، مشيرا لما قدمناه:
وكل ماء نازل من السما ... أو نابع من أرض أو جار نما
باق على أوصافه أو غيرا ... من أرضه أو ما عليه قد جرى
أو مكثه فمطلق طهور ... يصح منه الشرب والتطهير
وإن يكن مغيرا بطاهر ... ينفك عنه غالبا كالسكر
فطاهر مستعمل في العادة ... من طبخ أو عجن خلا العبادة
وإن أشيب لونه أو طعمه ... أو ريحه بالنجس نجس حكمه
وكره ما استعمل في رفع الحدث ... كما قليل لم يغيره الخبث
وقوله وكره إلخ أنه ذكر أن الماء المستعمل في رفع الحدث يكره استعماله في رفع الحدث به مرة ثانية، لكن مع وجود غيره فإذا لم يوجد غيره وتعين فلا كراهة، ومثله جميع المياه