أن يلف خرقه ويضعها على قبله، ثم يجعل ثوبا آخر بدبره. وأما غسل المرأة للمرأة فإنها تستر من سرتها إلى ركبتها. ولا يطلع على المغسول غير غاسله والمعين له، قاله النفراوي اهـ.
قال رحمه الله تعالى:" ويوضأ ويغسل كالجنب، يكرر وترا إحداهن بالماء القراح، ويجعل في بعضهن سدر إن احتاج إلى ذلك، وفي الأخيرة كافور، ولا تباشر عورته إلا لضرورة ويعصر بطنه برفق، ولا يؤخذ له ظفر ولا شعر، ولا يحضره إلا من يساعد في غسله " يعني يستحب أن يوضأ الميت قبل الشروع في تغسيله. قال في الرسالة: وإن وضئ وضوء الصلاة فحسن، وليس بواجب اهـ.
قوله كالجنب، أي كغسل الجنابة سواء، إلا أن هذا لا يحتاج إلى نية بخلاف الجنابة. قواه: يكرر وترا أي يستحب أن يغسل الميت وترا ثلاثا أو خمسا أو سبع غسلات. قال مالك: وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف، وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يغسل فيطهر. قاله في الموطأ. ومثله في الرسالة. ونصها: وليس في غسل الميت حد ولكن ينقى ويغسل وترا بماء وسدر، ويجعل في الأخيرة كافور كما ذكره المصنف. وقوله بالماء القراح: بفتح القاف الذي لا يشوبه شيء كما مر في الماء المطلق. والمراد بالغسل أن ينقى بالماء الطاهر ولو ماء زمزم فإنه
يجوز أن يغسل الميت به على المشهور، لما يرجى فيه من البركة للميت. والمشهور أن الغسل تعبدي. وقوله: ويعصر بطنه برفق إلخ وفي الرسالة: ولا تقلم أظفاره، ولا يحلق شعره، ويعصر بطنه عصرا رفيقا إلى أن قال: ويقلب لجنبه في الغسل أحسن، وإن أجلس فذلك واسع اهـ.
ثم قال رحمه الله تعالى:" يتولى ذلك الغسل في الرجل الرجال وفي المرأة النساء. فإن لم يكن فالمحارم وراء ثوب؛ فإن لم يكن يممته أجنبية إلى المرفقين وييممها إلى الكوعين " يعني يتولى غسل الميت الرجال إن كان رجلا، ويتولى ذلك النساء إن