يطبق على الميت ويسد الخلل بالطين أو غيره سدا محكما لئلا يظهر منه رائحة كما تقدم، ثم يهال عليه التراب، ويندب لمن قرب منه أن يحثو ثلاث حثوات من التراب لخبر " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مظعون، وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثوات وهو قائم " اهـ رواه الدارقطني عن عامر بن ربيعة.
قال رحمه الله تعالى:" ويكره بناؤه وتجصيصه " يعني أنه يكره البناء على القبر كما يكره تبييضه. قال في الرسالة: ويكره البناء على القبر وتجصيصه اهـ وقال مالك في المدونة: أكره تجصيص القبور والبناء عليها. وهذه الحجارة التي تبنى عليها. والدليل على كراهية ذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن تجصيص القبور والبناء عليها. وورد أيضا أن الملائكة تكون على القبر تستغفر لصاحبه ما لم يجصص، فإن جصص تركوا الاستغفار. وقال خليل عاطفا على المكروهات: أو تبييضه وبناء عليه، انظر شرحه إن شئت.
وقال رحمه الله تعالى:" وتحرم النياحة وإظهار الجزع واللطم والشق " وأخبر رحمه الله أن هذه الأشياء كلها محرمة، وهو كذلك. وفي الرسالة: وينهى عن الصراخ والنياحة. قال الشارح: وسائر الأقوال القبيحة. فالنهي للتحريم حيث استلزم أمرا محرما، لخبر " ليس منا من ضرب الخدود ولا من شق الجيوب " وروي " أنا برئ ممن حلق وصلق وخرق " والصلق: الصياح في البكاء وقبح القول. وروي أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. واعلم أن البكاء على ثلاثة أقسام: جائز مطلقا، وهو ما كان بمجرد إرسال الدموع من غير صوت، وحرام مطلقا وهو ما كان بالصوت والأقوال القبيحة، وجائز عند الموت لا بعده وهو ما كان بالصوت من غير قول قبيح معه، قاله النفراوي في الفواكه.
قال رحمه الله تعالى:" ويستحب التعزية فيقال: أحسن الله عزاءك، وألهمك الصبر، وغفر لميتك، أو غير ذلك مما يحضره، والله أعلم " قال العلامة أحمد