والضم لغة. ولا يكون ذلك إلا نادرا اهـ. وهي المال الذي. . يوجد في الأرض.
وحكمها كالركاز من أن فيها الخمس على المشهور. وهو قول ابن القاسم. وقال ابن نافع فيها الزكاة. وعلى القول الأول مشى الشيخ خليل حيث قال: وفي ندرته الخمس كالركاز. ومشى المصنف على أن القول الثاني أظهر له. ولذا قال رحمه الله تعالى:" والأظهر أن الندرة كغيرها. وقيل بل تخمس " وأنه رحمه الله حكى القول المشهور بقيل التي تدل على الضعف. قال الخرشي: والمعنى أن ندرة معدن العين تخمس على المشهور. قال العدوي: ومقابله ما رواه ابن نافع عن مالك ليس فيها إلا الزكاة، وإنما الخمس في الركاز اهـ وفي الحطاب: قال في التوضيح: المعتبر في تمييز الندرة من غيرها هو التصفية للذهب والتخليص فهي القطعة المشبهة بالركاز وفيها الخمس، وأما إذا كانت ممازحة للتراب وتحتاج إلى تخليص فهي المعدن وتجب فيها الزكاة، حكاه الباجي عن الشيخ أبي الحسن اهـ. والحاصل أن في الندرة قولان أشهرهما التخميس كما تقدم. والله أعلم.
ثم قال رحمه الله تعالى:" والأصح تخميس قليل الركاز وكثيره وعروضه " يعني أن الركاز. . يخمس قليله وكثيره لا فرق بين النقدين والعروض. قال الخرشي: المشهور أن الركاز يخمس ولو كان دون النصاب، وسواء كان عرضا أو عينا كالجواهر والنحاس والرصاص والعمد والرخام والصخور ما لم تكن مبنية وإلا فحكمها حكم جدرها اهـ مع إيضاح. وقال زروق في شرحه على الرسالة: والمشهور تخميس القليل والكثير منه كان عينا أو لؤلؤا أو نحاسا أو غيرها، وإليه رجع مالك عن تخصيصه بالعين، واختاره ابن القاسم وغيره. وما كثر العمل والنفقة في تحصيله فليس فيه إلا الزكاة على الأصح اهـ.
قال رحمه الله تعالى:" ثم أربعة أخماسه إن كان بفيفاء في الجاهلية فلواجده "