قال رحمه الله تعالى:" والأفضل من غالب قوت بلده , وتجزئ من البر والشعير والسلت والتمر والزبيب والأقط " وتقدم البيان أيضا عن هذا كله. والأقط على وزن كتف هو اللبن اليابس الذي أخرج زبده. قال رحمه الله تعالى:" وعن العبد المشترك عن كل بقدر ملكه , كمن بعضه حر "
يعني تلزم زكاة الفطر عن العبد المشترك بين اثنين فأكثر بأن يخرج عنه كل واحد بقدر حظه منه كالنصف والثلث بحسب ذلك , وليس على المبعض شيء في مقابلة بعضه الثاني لما فيه من شائبة الرقية كما هو معلوم.
ثم قال رحمه الله تعالى " والمشهور تعلق الواجب بطلوع الفجر يوم الفطر" يعنى أن المشهور من القولين يبتدئ وقت وجوب إخراج زكاة الفطر ودفعها لمستحقها من بعد طلوع الفجر الصادق يوم العيد وقبل صلاتها كما في الدردير. وقال في الرسالة: ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر. هذا قول.
وشهر بعضهم الرواية الثانية من أن وجوبها بغروب آخر رمضان وهو المشهور الثاني. قال صاحب العزية: تجب بأول ليلة عيد الفطر على أحد القولين المشهورين , والآخر تجب بطلوع فجر يوم العيد , وفائدة الخلاف تظهر فيمن مات أو ولد أو أسلم ونحو ذلك اهـ.
قال رحمه الله تعالى " ومصرفها الفقراء والمساكين بالاجتهاد , فيدفع صاع لجماعة واصع لواحد " يعني أن زكاة الفطر تصرف للفقراء والمساكين بالاجتهاد من الحاكم إن جمعت عنده , أو باجتهاد المزكي , فله دفع صاع لجماعة الفقراء والمساكين , وآصع لواحد بشرط الإسلام والحرية. قال خليل: وإنما تدفع لحر مسلم فقير. قال مالك في المدونة: لا يعطى أهل الذمة ولا العبيد من صدقة الفطر شيئا اهـ. ويجوز دفعها للقريب الذي لا تلزمه نفقته. وللزوجة دفعها لزوجها الفقير , لا عكسه ولو فقيرة لوجوب نفقتها عليه: ولم يجر الخلاف في دفع الزوجة.