إذا دفعها لغير مستحقها لا تجزئه مطلقا , والإمام ومقدم القاضي والوصي تجزئه إن تعذر ردها , هذا هو المعول عليه اهـ. ومثله في الإكليل. قال ابن جزي في القوانين: إذا كان الإمام عدلا وجب دفع الزكاة إليه , وإن كان غير عدل , فإن لم يتمكن صرفها عنه دفعت إليه وأجزأت , وإن تمكن صرفها عنه دفعت صاحبها لمستحقها , ويستحب أن لا يتولى دفعها بنفسه خوف الثناء اهـ.
قال رحمه الله تعالى:" ولا يخص بها أقاربه , فإن كانوا في عياله لم يجزه والله أعلم " يعني كما في الدردير في سياق كلامه على عدم الإجزاء قال: أو دفعت لمن تلزمه نفقته , ومفهومه أن دفعها لمن لا تلزمه نفقته من الأقارب جائز , إلا إذا آثره بأن دفعها كلها له فيكره , كما كره للنائب إيثار أقاربه أو أقارب رب المال. قال الخرشي: وكذلك يكره لرب المال أن يخصص قريبه نفقته بالزكاة , فإن أعطاه مثل غيره فلا كراهة. ومفهوم قوله الذي لا تلزمه نفقته أنه لو كان ممن تلزمه نفقته فلا تجزئ كما مر والله أعلم اهـ بتوضيح.
ولما أنهى الكلام على الزكاة وما يتعلق بها انتقل يتكلم على ركن من أركان الإسلام وهو الصوم فقال رحمه الله تعالى: