للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا بزمان. يعني أن أنواع الفدية ثلاثة: إمّا إطعام ستة مساكين مدين مدين، أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى أو ذبح شاة تجزئ أضحية وهي على التخيير، أي ولك أن تختار واحداً من أنواعها الثلاثة، ولا تختص الفدية بسائر أنواعها بمكان أو زمان إلا أن ينوي بالذبح الهدي فمحله حينئذ مكة أو منى بشروطها. قال العلامة الدسوقي: فيجوز الصوم في أي زمان , كما يجوز في أي مكان , وكذا يجوز الإطعام في أي زمان وفي أي مكان , وكذا يجوز له ذبح الشاة وإعطاؤها للفقراء في أي زمان وفي أي مكان اهـ. وهل الأفضل طيب اللحم كالضحايا أو كثرته كالهدايا؟ الراجح الثاني. ولا يجوز أكل الفدية , وإن أكل فعليه بدلها , ولو نوى بها الهدى على المشهور. قال العلامة الشيخ خليل في منسكة: تنبيه: إذا فعل ما يوجب الفدية فإن كان لضرورة فالفدية واجبة ولا إثم , وإن كان لغير ضرورة فالفدية والإثم , وربما ارتكب بعض العامة شيئا من المحرم وقال أنا أفتدي , متوهما أنه بالفدية يتخلص من الإثم , وذلك خطأ صريح وجهل قبيح وهو كمن قال أشرب الخمر والحد يطهرني اهـ.

قال رحمه الله تعالى " وتعددت بتعدد موجبها لا يفعلها في فور أو مرض واحد " وفي نسخة بإسقاط أو مرض , والمعنى أن الفدية تتعدد بتعدد موجبها إلا أن يفعل موجبها في فور واحد أو في مرض واحد. قال خليل: واتحدت إن ظن الإباحة أو تعدد موجبها بفور , أو نوى التكرار , أو قدم الثوب على السراويل اهـ. ومثله في أقرب المسالك. وفي توضيح المناسك: فإن فعل موجبات الفدية بأن لبس وتطيب وحلق وقلم وأزال الوسخ وقتل القمل , فإن كان ذلك في وقت واحد أو متقارب ففدية واحدة , وإن كان ذلك في أوقات متباعدة تعددت الفدية. ويقال مثل ذلك في الحفنة. وكذلك تتحدد الفدية وإن تراخى الثاني عن الأول إن ظن الإباحة كالذي يطوف على غير وضوء في عمرته ناسيا ثم يسعى , ثم بعد أن تحلل من عمرته تبين فساد طوافه فاعتقد أنه خرج

<<  <  ج: ص:  >  >>