ونحوهما الأكل منه قبل المحل لأنه يلزمه بدله , ويجوز له الأكل بعده , والتزود وإطعام الغنى والقريب , والتصدق والإهداء بالكل والبعض بلا حد. وكره أكله كله.
ثم ذكر ما استثني عن أكله فقال رحمه الله تعالى:" إلا جزاء الصيد , وفديه الأذى , ونذر المساكين , وهدى التطوع يعطف قبل محله " يعني يحرم عليه أكل ما استثنى من جزاء الصيد وما عطف عليه. قال في الرسالة: ولا يأكل من فدية الأذى , وجزاء الصيد , ونذر المساكين , وما عطب من هدى التطوع قبل محله. ويأكل مما سوى ذلك إن شاء اهـ. وقال الدردير في اقرب المسالك: ولا يؤكل من نذر مساكين عين ولو لم يبلغ الحل كهدى تطوع نواه لهم وفديه , كنذر لم يعين وجزاء صيد , وفديه نوى بها الهدى بعد المحل , وهدى تطوع عطب قبله , ويأكل مما سوى ذلك مطلقا واه إطعام الغنى والقريب. ورسوله كهو. والخطام والجلال كاللحم فإن أكل ربه من الممنوع أو أمر غير مستحق ضمن بدله إلا نذر مساكين عين فقدر أكله اهـ.
قال رحمه الله تعالى:" ومن أكل مما ليس له أكله ضمن. وهل لحما أو قيمة قولان " قال العلامة الصاوي في حاشيته على الدردير: الحاصل أن رب الهدي الممنوع من الأكل منه إن أكل لزمه هدي كامل إلا في نذر المساكين المعين، إذا أكل منه فقولان في قدر اللازم له، وإن أمر أحدا بالأكل فإن أمر غنيا لزمه هدي كامل إلا في نذر المساكين المعين فلا يلزمه إلا قدر أكله فقط. ويحتمل أن يجري فيه القولان الجاريان في أكله هو. وأما الرسول فإن أمر غير مستحق أو أكل وهو غير مستحق فإنه يضمن قدر ما أمر به أو أكله فقط في جميع الممنوع منه، وإلا فلا ضمان. هذا هو الصواب اهـ.
قال رحمه الله تعالى:" ولا يركب ولا يحمل عليه إلا لضرورة فإذا زالت بادر إلى النزول والحط عنه " يعني أن المطلوب في الهدي عدم ركوبها إلا لضرورة. قال خليل: وندب عدم ركوبها بلا عذر. قال الخرشي: يعني أن الهدي يندب لصاحبه