وهدى له , وتأخير للقضاء , وأجزأ إن قدم واتحد , أي هدي الفساد وإن تكرر موجبه بنساء اهـ. وقال في توضيح المناسك: يحرم على المحرم مغيب الحشفة أو مثلها من مقطوعها في القبل والدبر من آدمي أو غيرة , وإن لم ينزل , ناسيا أو عامدا , مكرها أو طائعا , فاعلا أو مفعولا. ويفسد بذلك الحج ولو من صبى , أو في غير مطيقة , أو كان على الحشفة ساتر كثيف , أو غابت في هو الفرج , كذا لعبد الباقي , وخصه البناني بموجب الغسل. ويفسد أيضا بإخراج المنى بقبلة أو جسة أو غير ذلك ولو لم يستدم , وباستدامة , نظر أو فكر فإن أنزل بمجرد النظر أو بمجرد الفكر من غير استدامة لم يفسد , ولكن يجب الهدى بذلك. وفساد الحج بما ذكر إن وقع قبل التحللين: الأصغر وهو رمى جمرة العقبة كما تقدم , والأكبر وهو طواف الإفاضة , وقبل مضي يوم النحر. وحيث فسد الحج فيجب إتمامه إن أدرك الوقوف , فإن لم يدركه لصد ونحوه وجب تحلله منه بفعل عمرة. ولا يجوز له البقاء على إحرامه لقابل , لأن فيه التمادي على الفاسد مع إمكان التخلص منه. ويجب القضاء على الفور في قابل سواء كان ما أفسده واجبا أو تطوعا. ويجب الهدي وينحره في حجة القضاء , وإن قدمه أجزأه
وكذلك يجب إتمام العمرة وقضاؤها على الفور إن فسدت. ولا يتكرر الهدي بتكرر الوطء سواء كان في امرأة واحدة أو أكثر , فإن لم يتم حجة الفاسد , وأحرم بقضائه في السنة الثانية فهو باق على إحرامه الفاسد , ويكمله في السنة الثانية , ولا يكون ذلك قضاء عما أفسده , ويقضيه في السنة الثالثة. وإن أفسد القضاء لزمه قضاء القضاء أيضا , وأما إن وقع ذلك المفسد بعد رمى جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة أو وقع قبلهما بعد يوم النحر , أو وقع بعد الطواف وقبل ركعتيه , أو وقع بعد الطواف بركعتيه وقبل السعي , فيجب عليه هدى وعمرة في هذه الصور الأربع. وإنما طولب بالعمرة ليأتي بطواف وسعي لا خلل فيهما. وأما إن وقع منه ذلك بعد طواف الإفاضة وركعتيه وبعد السعي وقبل رمي جمرة العقبة أو وقع بعد ما ذكر وقبل الحلق فيجب عليه هدي فقط ولم يطلب بالعمرة في هاتين الصورتين لسلامه الطواف والسعي من الخلل اهـ.