القضاء إذا عتق أو أذن له السيد على المشهور اهـ. قاله الحطاب. وقال خليل: وللولي منع سفيه، كزوجة في تطوع، وإن لم يأذن فله التحلل وعليها القضاء كعبد. قوله: كزوجه إلخ. قال الخرشي: يعني أن المرأة إذا أحرمت بالحج التطوع بغير إذن زوجها فله أن يحللها، لأنها من جملة المحاجير كالسفيه وتحلل
كالمحصر، هذا ما لم يكن الزوج محرما وإلا فلا يحللها لأنها لم تفوت عليه الاستمتاع. وأما حجة الإسلام فليس لزوجها منعها من الخروج لها إن قلنا إن الحج على الفور، وكذا على القول بالتراخي اهـ. وقل خليل: وعليها القضاء كعبد هو المشهور، ومقابله ما ذكره الحطاب نقلا عن شارح العمدة، ونصه: فإن أحرمت المرأة بغير إذن زوجها فله أن يحللها ولا قضاء عليها على الأصح لأنها التزمت شيئا بعينه فمنعت من إتمامه إجبارا كالمحصر اهـ. قال الخرشي يلزم العبد القضاء عن ذلك إذا أذن له سيده أو عتق، ويقدمه على الفرض، فإن قدم حج الفرض صح. ومثل العبد في وجوب القضاء لما حلله منه المرأة إذا حللها زوجها مما أحرمت به من غير إذنه اهـ.
قال رحمه الله تعالى:" فإن كان الصبي قويا يتعقل باشر الأفعال وإلا أحرم وطاف وسعى به وليه ". يعني كما في توضيح المناسك: أن الولي يأمر محجوره بما يطيقه، ومنه إحضاره المشاهد كعرفة ومزدلفة ومنى والمشعر الحرام وجوبا بعرفة، وندبا بغيرها. وأما ما لا يطيقه فما أمكن فعله به فعله معه، فيطوف به بعد أن يطوف عن نفسه. وأما إن قصد بطوافه نفسه ومحموله فلم يجز عن واحد منهما لأن الطواف كالصلاة، بخلاف السعي به وإن حاملا له وأجزأ عنهما إن قصد ذلك لخفة أمر السعي اهـ. وفي إيضاح المناسك: ويحرم المميز من أول الميقات إن قارب البلوغ وإلا فقرب الحرم، ويندب إحرام الولي عن الصبي غير المميز بقرب مكة لا من الميقات للمشقة بأن ينوي إدخاله في النسك، لما ورد أن له أجرا، ولا يجرده إن خاف عليه الضرر فيفدي اهـ.