للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم أشار إلى النوع الثاني من أنواع كفارة فقال رحمه الله تعالى: " أو كسوتهم ما تجزئ به الصلاة " يعني أن الثاني من أنواع الكفارة التي يخير فيها المكفر الكسوة قال في الرسالة: وإن كساهم كساهم للرجل قميص وللمرأة قميص وخمار اهـ. يعني المراد بالكسوة التي تجزئ بها الصلاة ولو من غير وسط كسوة أهله، والصغير يعطى كسوة كبير من أوسط الرجال. قال خليل: والرضيع كالكبير فيهما. قال المواق من المدونة: يعطى الرضيع من الطعام كما يعطى الكبير إن أكل الطعام. قال ابن القاسم: وإن كسا صغار الإناث فليعط درعاً وخماراً كالكبيرة، والكفارة واحدة لا ينقص منها للصغير ولا يزداد فيها للكبير. وعن ابن المواز عن مالك قال: لا يعجبني كسوة المراضع على حال انتهى نقل ابن يونس اهـ.

وأشار إلى ثالث الأنواع الثلاثة المخير فيها المكفر الحر بقوله رحمه الله تعالى: " أو تحرير رقبة صفتها ما تقدم " أي في كفارة الصيام من كونها رقبة مؤمنة كاملة الرق غير معيبة ولا مستحقة العتق. قال الدردير: أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب كالظهار، فلا يجزئ مقطوع يد أو رجل أو إصبع أو أعمى أو مجنون أو أبكم أو أصم إلى آخر ما سيأتي هناك، أي في كفارة الظهار اهـ.

قال النفراوي: ولا يشترط كبرها لإجزاء الرضيع. وقولنا المكفر الحر لإخراج العبد كما يأتي فإنه يكفر بالصوم إلى أن يأذن له سيده في الإطعام فيجزئه،

ولا يجزئه العتق ولو أذن له سيده لأنه لا ولاء له على من أعتقه، إنما ولاؤه لسيده ولا يعتق إلا من يستقر له الولاء اهـ.

وأشار للنوع الرابع الذي لا يجزئ إلا عند العجز عن الثلاثة المتقدمة التي على التخيير، فقال رحمه الله تعالى: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " يعني كما في الرسالة:

<<  <  ج: ص:  >  >>