المشي في غيرهما ولو نوى الصلاة فليصل في موضعه اهـ مع إيضاح.
قال رحمه الله تعالى:" فإن نذر نحر ولده تقرباً لزمه هدي " قال خليل عاطفاً على ما لا يلزمه من النذر: أو علي نحر فلان ولو قريباً إن لم يلفظ بالهدي أو ينوه أو يذكر مقام إبراهيم أي قصته مع ولده. وقيل المراد بمقام إبراهيم مقام الصلاة وهو الحجر الذي وقف عليه عند بناء البيت اهـ. قال في الرسالة: ومن حلف بنحر
ولده. قال النفراوي: مثل الحلف النذر فإن ذكر مقام إبراهيم أهدى هدياً يذبح بمكة وتجزئه شاة، وإن لم يذكر المقام فلا شيء عليه ومثله في المدونة اهـ.
قال رحمه الله تعالى:" وفيما يهدى بمثله يلزمه وإلا باعه وصرفه في هدي. والله أعلم " قال مالك في المدونة: من حلف أو نذر فقال داري هذه هدي أو بعيري هذا أو دابتي هذه هدي، فإن كان ذلك الذي حلف عليه أو نذره مما يهدى أهداه بعينه إن كان يبلغ، وإن كان مما لا يهدى باعه واشترى بثمنه هدياً. وفيها أيضاً: فلو قال لله علي أن أهدي بقري هذه فحنث وهو بمصر أو بإفريقية ما عليه في قول مالك؟ قال البقر لا تبلغ من هذا الموضع فعليه أن يبيع بقره هذه ويبعث بالثمن فيشتري بثمنها هدياً من حيث يبلغ، ويجزئه عند مالك أن يشتري له من المدينة أو من مكة أو من حيث أحب من البلدان إن كان الهدي الذي يشتري يبلغ من حيث اشترى اهـ وأشار الناظم إلى جميع ما تقدم من النذر على الاختصار بقوله:
النذر في الشرع التزام مسلم ... مكلف ما حكمه الندب اعلم
ونذر كل المال بالثلث اكتفي ... بنذر ممنوع وكره لا تفي
ومن صلاة أو عكوفاً نذرا ... بمسجد من الثلاث حضرا
لفعله ولو نوى بالأفضل ... كغيره وغير ذا لا ترحل
ولما أنهى الكلام على النذر وما يتعلق به من الأحكام أراد أن ينتقل ويتكلم على أحكام الأضحية وما عطف عليها، فقال رحمه الله تعالى وأدام نفعنا به في الدارين آمين: