حله إلى مالك اهـ. قال ابن جزي في القوانين: المسألة الثانية في السباع كالأسد والذئب والفهد والنمر والكلب فهي مكروهة. وقيل جميعها محرمة وفاقاً لهم. وقيل تحرم العادية منها ولا تحرم غير العادية اهـ فتحصل أن في الكلاب وكل ذي ناب فيه قولان في الم ١ هب: بالتحريم، والكراهة، القول بالكراهة هو المنصوص لأئمة المذهب، والقول بالتحريم هو مذهب الإمام في الموطأ وإليه ذهب باقي أئمة المذاهب رحمهم الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى:" والأظهر في الخيل الكراهة كحمار الوحش يتأنس ويحمل عليه " يعني كما نقل المواق من المدونة عن مالك قال: لا تؤكل البغل والخيل والحمر. قال وإذا دجن حمار الوحش وصار يعمل عليه لم يؤكل. وقال ابن القاسم لا بأس بأكله. قال ابن يونس وجه قول مالك فلأنه لما تأنس وصار يعمل عليه صار كالأهلي. ووجه قول ابن القاسم أنه صيد مباح أكله فلا يخرجه عن ذلك التأنس كسائر الصيد اهـ وقال في الموطأ: إن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل، لأن الله تبارك وتعالى قال:{والخيل والبغال والحمير
لتركبوها وزينة} [النحل: ٨] أي لا للأكل. وفي الرسالة: نهى عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية، ودخل مدخلها لحوم الخيل والبغال لقوله تعالى {لتركبوها وزينة} اهـ بالمعنى قال ابن جزي: ذوات الحوافر فالخيل مكروهة، وقيل حلال وفاقاً للشافعي. وقيل محرمة. والحمير مغلظة الكراهية، وقيل محرمة وفاقاً لهم. والبغال كذلك. قال اللخمي: الخيل أخف من الحمير والبغال بينهما، وأما الحمار الوحش فحلال، فإن دجن وصار يحمل عليه فقولان أي جاريان بين مالك وابن القاسم كما تقدم. قال في الرسالة: ولا ذكاة في شيء منها إلا في الحمر الوحشية، أي المستمرة على توحشها فإن الذكاة تنفع فيها من حيث الأكل والطهارة وحل البيع، وأما لو تأنست فلا تنفع فيها لأنها صارت كالإنسية اهـ النفراوي.