قال المصنف رحمه الله:" ولا خلاف في طهارة الدمع والبصاق والمخاط واللبن " وقد تقدم الكلام في هذه الأشياء المذكورة وكلها طاهرة لا خلاف في طهارتها. وفي المدونة: وعرق الدواب وما يخرج من أنوفها طاهر. العزية: كل حي فهو طاهر آدميا أو غيره، وكذلك عرقه ولعابه ومخاطه ودمعه، والبصاق كالمخاط كما نص بعضهم عليه اهـ.
قال المصنف رحمه الله:" والمشهور نجاسة منية " أي مني الآدمي إنه نجس على المشهور، وهو كذلك كما تقدم الكلام عليه عند قول المصنف: والأرواث والأبوال والمني توابع، فراجعه إن شئت.
قال رحمه الله:" وهل ينجس بالموت قولان " يعني هل الإنسان ينجس بالموت؟ فالجواب أنه لا ينجس بالموت، بل الآدمي طاهر حيا وميتا لإكرام الله له في قوله سبحانه:{وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}[الإسراء: ٧٠].
والخلاف الواقع في ميتة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال العلامة خليل في المختصر:" والنجس ما استثنى ولو قملة وآدميا والأظهر طهارته " قال الخرشي: يعني أن ميتة القملة نجسة لأن لها نفس سائلة، بخلاف البرغوث والبعوض والذباب ونحوها فإن ميتتها طاهرة لأن دمها منقول على المشهور. وأما ميتة الآدمي ولو كافرا فهي طاهرة على المعتمد. ومذهب ابن القاسم وابن شعبان وابن عبد الحكم نجاسته. وإلى الطهارة ذهب سحنون وابن القصار، واختاره القاضي عياض وابن رشد وغيرهما من الأشياخ. وإلى اختيار ابن رشد أشار المؤلف بقوله: والأظهر طهارته. قال عياض: لأن غسله وإكرامه يأبي تنجيسه، إذ لا معنى لغسل الميتة التي هي بمنزلة العذرة، ولصلاته، عليه السلام، على سهيل بن بيضاء في المسجد، ولما ثبت أنه، عليه السلام، قبل عثمان بن مظعون بعد الموت، ولو كان نجسا لما فعل، عليه
السلام، ذلك، إلى غير ذلك. وقال الحطاب: ولم أر تشهير القول