للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بها، وينوى في التي لم يدخل بها. وقال أيضاً: ومن طلق امرأته ثلاثاً لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجاً غيره. وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة، ويلزم إن وقع. وطلاق السنة مباح اهـ وإليه أشار رحمه الله تعالى بقوله: " ورجعى وهو إيقاع ما دون نهايته بمدخول بها بغير عوض، وهي زوجة ما دامت في عدتها، فله ارتجاعها، ويصح بالقول كراجعتك، وبالفعل كقصده بالاستمتاع " يعني أن الطلاق الرجعي هو طلاق السنة المأذون فيه، وهو إيقاع ما دون الثلاث في مدخول بها بغير أخذ شيء من العوض، وهي في

حكم الزوجة التي في العصمة في لزوم النفقة والكسوة والسكنى ولحوق الطلاق لها إلا في الاستمتاع والخلوة والأكل معها بلا نية مراجعتها بذلك فلا يجوز حتى ينوي المراجعة، وله أن يراجعها إن شاء ما لم تنقض العدة. قال في الرسالة: وطلاق السنة مباح، وهو أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة ثم لا يتبعها طلاقاً حتى تنقضي العدة وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة، أو الثانية في الأمة اهـ. وفي أقرب المسالك: والسني واحدة كاملة بطهر لم يمس فيه بلا عدة وإلا فبدعي اهـ. قوله ويصح بالقول إلخ، قلت والأكمل مع النية كما قال أبو الحسن الأزهري في مقدمته ونصه: والرجعة تكون بالنية مع القول، أو بالنية دون القول، فإن نوى في نفسه أنه راجعها فقد صحت رجعته فيما بينه وبين الله تعالى، ولو انفرد اللفظ دون النية لما صحت له الرجعة بذلك فيما بينه وبين الله تعالى، والوطء بدون النية لا يكون رجعة والوطء حرام اهـ. وفي قرة العين: مسألة إذا وطئ زوجته الرجعية ولم ينو الرجعة فهذا الوطء حرام ويستبرئها منه، ولا يلزمه صداق ولا حد، وإن حملت من هذا الوطء يلحق به الولد نظراً لقول ابن وهب إن الوطء مجرداً عن النية رجعة اهـ. ويندب الإشهاد على الرجعة، فلو راجعها بغير شهود صحت كما في أقرب المسالك وغيره اهـ.

قال رحمه الله تعالى: " وتبين بإنقضائها ويقبل قولها فيما يمكن صدقها فيه "

<<  <  ج: ص:  >  >>