للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومما تنفسخ به ما ذكره المصنف من تغريق الزرع وانقطاع الماء في إبانه. وكل ذلك مما تنفسخ به الإجارة.

قال الجريري: أما الأرض التي غمرها الماء فإن كان يمكن أن ينكشف عنها ولو نادراً فإنه يصح إجارتها من غير نقد، فإذا انكشف عنها الماء نقده إجارتها وإلا فلا، أما التي لا أمل في انكشاف الماء عنها فإن إجارتها لا تصح على أي حال، أي إن وقعت فسخ. وحاصل ما ذكره الجريري مما تنفسخ به الإجارة على المذهب أنه قال: ينفسخ عقد الإجارة بأمور: أحدها: أن تتلف العين المتعلقة بها المنفعة المطلوبة بحيث لا يمكن للمستأجر أن يستوفيها كما إذا استأجر سخص من آخر داراً فانهدمت، أو اكترى دابة فماتت فإن العقد في هذه الحالة ينفسخ، لأن المستأجر لا يمكنه أن يستوفي المنفعة التي عقد من أجلها. ثانيها: أن يستأجر شخص آخر على قلع ضرس فيسكن ألم الضرس قبل قلعه، أو على عملية جراحية فيزول الألم قبل عملها، فإنه في هذه الحالة ينفسخ العقد. أما إذا لم يسكن الألم

فإن المستأجر يلزمه دفع الأجرة وإن لم يعمل من غير أن يجبر على قلع ضرسه أو شق دمله مثلاً. ثالثها: أن تغصب الدار المستأجرة مثلاً أو تغصب منفعتها ولا يمكن تخليصها منه بالحاكم أو بشيء آخر. رابعها: أن يأمر الحاكم بإغلاق الدكاكين أو هدمها مثلاً فإن الإجارة تنفسخ بذلك. خامسها: تنفسخ إجارة المرضع بظهور حملها أو حصول مرض لها لا تقدر معه على إرضاع الطفل كما تقدم. سادسها: تنفسخ بمرض خادم عجز عن عمل ما استؤجر عليه، فإن عوفي بعد ذلك قبل انقضاء المدة فإن الإجارة تعود ويكمل باقي العمل، أما إذا استأجر دابة فمرضت ثم صحت أثناء المدة فإن الإجارة لا ترجع لما يلحق المستأجر من الضرر في السفر بالانتظار. سابعهما: تنفسخ الإجارة ببلوغ الصبي وهو رشيد. ويأتي تفصيله إن شاء الله. ثامنهما: ينفسخ عقد إجارة الوقف إذا مات

<<  <  ج: ص:  >  >>