للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحرث فالكراء له لازم لأنه يدرك أن يزرع، وليس هذا بمنزلة ما أصابها بعد ذهاب أيام الحرث، وذلك مثل الجراد والجليد والبرد، والكراء لازم اهـ.

قال رحمه الله تعالى: " وفي انقضاء مدة الغرس يخير ربها بين خلعه وأخذه بقيمته مقلوعاً أو تركه بأجرتها " يعني أنه إذا انقضت مدة الغرس يخير رب الأرض بين أن يدفع لصاحب الغرس قيمة غرسه مقلوعاً أو يتركه ويأخذ كراء السنة، ومثله من استحق الأرض بعد الغرس أو البناء من ذي شبهة، قال في المدونة: من اكترى أرضاً سنين للبناء أو الغرس فبنى أو غرس ثم قام مستحق قبل تمام المدة فللمستحق أن يجيز كراء بقية المدة أو يفسخ، فإن أجاز فله حصة الكراء من يومئذ، ثم له بعد تمام المدة أن يدفع إلى المكتري قيمة البناء والغرس مقلوعاً، قال ابن المواز: بعد طرح أجر القلع، إذ على ذلك المكتري، وإن فسخ الكراء قبل تمام المدة لم يكن له قلع ذلك ولا أخذه بقيمته مقلوعاً، ولكن يقال له: ادفع قيمة البناء والغرس قائماً يريد على أن يقلع إلى وقته، فإن أبى قيل للمكتري: أعطه قيمة أرضه، فإن أبى كانا شريكين اهـ. نقله المواق، وفيها أيضاً: أرأيت إن استأجرت أرضاً سنين مسماة فغرست فيها شجراً فانقضت السنون وفيها شجري فاكتريتها كراء مستقبلاً سنين أيضاً أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: قال مالك: نعم لا بأس بذلك اهـ.

قال رحمه الله تعالى: " وتجوز إجارة المشاع كبيعه " يعني أنه يجوز إجارة الشيء المشاع قبل القسم، قال في المدونة: سمعت مالكاً سئل عن رجل اكترى نصف دار مشاعاً غير مقسوم، قال لا بأس بذلك قلت: هل يجوز أن يكري نصف دار أو سدس دار مشاعاً غير مقسوم؟ قال: هو جائز. قال ابن القاسم: ولقد سألت مالكاً عن الرجلين يكتريان داراً فيريد أحدهما أن يكري نصيبه منها من رجل

<<  <  ج: ص:  >  >>