ولا ضمان على الأمين فيما يتلف أو يضيع منه، بشرط ألا يتعدى على ما بيده أو يهمل في صيانته، ويصدق في دعوى التلف أو الضياع سواء كان بيده من الأشياء التي لا يمكن إخفاؤها بسهولة كالجمال والبقر ونحوها. ويعبرون عنها بما لا يغاب عليه، أو كان من الأشياء التي يمكن إخفاؤها كالنقود والثياب ونحوها. ويعبرون عنها بما يغاب عليه. ويستثنى من هذه القاعدة أمران: أحدهما الأكرياء على حمل الطعام والشراب بخصوصه. ثانيهما: الصناع، فأما الأكرياء: كالحمالين أي الشيالين والعربجية ونحوهما فإنهم يضمنون ما تلف منهم أو ضاع من الطعام خاصة كالقمح والأرز والعسل والسمن والفواكه الرطبة والجافة وغير ذلك من كل ما يؤكل. وكذلك ما يشرب كالزجاجة التي فيها أشربة، وذلك لأن الطمع في مثل هذه الأشياء كثير، والأيدي تمتد إليها بسهولة، فمن اللمصلحة أن يضمنها الحمالون صيانة لأموال الناس، إنما يضمنون بشرطين: الأول أن يكون التلف أو الهلاك حاصلاً بسببهم كما إذا أهمل أحد في حفظها بأن ربطها بحبل واه فانقطع الحبل فانكسرت أو طرحها بعنف فسقطت فانكسرت أو نحو ذلك. وأما إذا حصل ذلك لأسباب قهرية كأن عثرت رجله أو رجل دابته فانكسر الإناء وتلف ما فيه من سمن أو عسل أو غيره فإنه لا يضمن، إلا إذا ساق دابته بشدة غير معتادة، أو سار سيراً سريعاً غير معتاد فإنه في هذه الحالة يكون متسبباً فعليه الضمان. الشرط الثاني ألا يكون صاحب الطعام المحمول معه، فمن أجر حمالاً ليحمل له فاكهة وصاحبه في سيره إلى منزله فتلفت الفاكهة من الحمال فإنه لا يكون مسؤولاً عنها في هذه الحالة، لأنه لم يسلمها للحمال ويتركه وشأنه، بل لازمه في سيرها وحفظها فلا ضمان على الحمال سواء كان حاملاً على سفينة أو دابة أة عربة، أو كان حاملاً بنفسه أي على رأسه اهـ.
قال رحمه الله تعالى:" ومن استعان عبداً أو صبياً بغير إذن ضمنه، فإن سلم فلوليه أجرة مثله لا في غير متلف كمناولة ثوب ونحوه " بمعنى كما في المدونة،