ربه أو صدقه أو قامت به بينة ولا أجرة له، وأوجبها ابن المواز " يعني كما في الرسالة ونصها: والصناع ضامنون لما غابوا عليه عملوه بأجر أو بغير أجر اهـ. يعني أن الضمان لازم على الصناع سواء صنعوا بأجرة أو بغير أجرة، وسواء صنعوه في الحوانيت أو البيوت، تلف بصنعهم أو بغير صنعهم. قال النفراوي في الفواكه: ولضمان الصانع شروط منها أن ينصب نفسه للصنعة لعامة الناس، فلا ضمان على الصانع الخاص بجماعة. ومنها أن يغيب على الذات المصنوعة، لا إن صنعها ببيت ربها ولو بغير حضرته أو بحضرته ولو في محل الصانع فلا ضمان. ومنها أن يكون
المصنوع مما يغاب عليه بأن يكون ثوباً أو حلية، فلا ضمان على معلم الأطفال أو البيطار إذا ادعى الأول هروب الولد والثاني هروب أو تلف الدابة. ومنها ألا يكون في الصنعة تغرير وإلا فلا ضمان كنقش الفصوص، وثقب اللؤلؤ، وتقويم السيف، وحرق الخبز عند الفران، وتلف الثوب في قدر الصباغ وما أشبه ذلك، كالبيطار يطرح الدابة لكيها مثلاً فتموت، وكالخاتن لصبي يموت عند ختنه، والطبيب للمريض يموت تحت يده، والحاجم يستأجر لقلع الضرس فلا ضمان على واحد من هؤلاء لا في ماله ولا على عاقلته حيث لم يحصل تقصير ولا خطأ في الصنعة، فإن كان من أهل المعرفة ولكن أخطأ فخطؤه على العاقلة إن بلغت الجناية الثلث، وإلا كانت في ماله، كما لو لم يكن من أهل المعرفة وغر من نفسه فإن عليه الدية من ماله، والعقوبة من الإمام في بدنه. ومنها ألا تقوم بينة على ما ادعاه من تلف أو ضياع وإلا فلا ضمان، وتسقط الأجرة عن رب المصنوع حيث لم يحصل منه تفريط في حفظه. ومنها ألا يكون الصانع أحضره لربه مصنوعاً على الصفة المطلوبة ويتركه ربه اختياراً فيضيع وإلا فلا ضمان حيث كان إحضاره بعد دفع الأجرة، لأنه صار كالوديعة، بخلاف ما لو أحضره على غير الصفة أو دعاه لأخذه من غير إحضار، أو