للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزيتون أو النبق ونحوهما أو يعصره زيتاً بجزء مما يخرج منه، قال: فلو قلت لرجل: انفض لي هذه الشجرة ولك سدس ما ينزل منها أو ثمنه أو نحو ذلك فإنه لا يصح إجارة؛ لأن الشجر يختلف في ذلك فمنه ما يسقط من ثمرة بالهز كثير ومنه ما يسقط قليل، فيكون القدر الذي ينزل منه مجهولاً فلا تجوز الإجارة بالشيء المجهول، فهي إجارة فاسدة، فالعامل له أجرة مثله، ويكون ذلك صحيحاً إن كان جعلاً على ما قرروه في كتب المذهب اهـ الخرشي مع طرف من الجزيري في الفقه.

قال رحمه الله تعالى: " ويجوز على علاج المريض على البرء، والتعليم على الحذاق " ومما يجوز أن يكون إجارة وجعالة علاج المريض على البرء من الطبيب، وتعليم التلميذ القرآن على الحذاق أو على الحفظ. قال ابن جزي في القوانين: ويتردد بين الجعل والإجارة مشارطة الطبيب على برء المريض، والمعلم على تعليم القرآن اهـ. قال أبو محمد في الرسالة: ولا بأس بتعليم المعلم على الحذاق ومشارطة الطبيب على البرء قال شارحها: والمعنى أنه تجوز الإجارة على حفظ القرآن كله أو بعضه وهو المراد بالحذاق. ولا فرق بين الحفظ غيباً أو معرفة قراءته بالحاضركما يقع للأعاجم الذين يقرؤون في المصحف. قال خليل: وعلى تعليم قرآن مشاهرة أو على الحذاق. والدليل على جواز ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله تعالى) وإجماع أهل المدينة على ذلك، ولذلك قال مالك رضي الله عنه: لم يبلغني أن أحداً كره تعليم القرآن والكتابة بأجرة. واحترز بالقرآن عن الفقه وغيره من العلوم كالنحو والأصول والفرائض؛ فإن الإجارة على تعليم ما ذكر مكروهة. وفرق أهل المذهب بين جوازها على القرآن وكراهتها على تعليم غيره بأن القرآن كله حق لا شك فيه بخلاف ما عداه مما هو ثابت بالاجتهاد فإن فيه الحق والباطل. وأيضاً أخذ الأجرة على تعليمه يؤدي إلى تقليل طالبه اهـ. النفراوي انظره.

<<  <  ج: ص:  >  >>