التي لا تشتهي، وكذا لا ينتقض الوضوء بخروج قيء، ولا بأكل لحم جزور، ولا بحجامة، ولا بفصد، ولا بقهقهة في صلاة، ولا بمس امرأة فرجها على المعتمد.
قال المصنف رحمه الله مشيرا لهذا الأخير " وفي مس المرأة فرجها خلاف "
وقد علمت آنفا أن المعتمد الذي به الفتيا عدم النقض ولو ألطفت. وعليه مشى خليل. والإلطاف أن تدخل المرأة يدها بين شفري فرجها. ولا ينتقض الوضوء بلمس البهيمة، ولا بإنعاظ من غير مذي، ولا بالنظر أو التفكر ولو مع اللذة في القلب بغير خروج شيء ولو في الصلاة. ومما لا ينتقض به الوضوء على المعتمد القرقرة، وهي الريح المسموعة داخل الجوف؛ لأن الناقض هو الخارج المعتاد، وليست القرقرة من الخارج. وما ذكره صاحب العزية من أن القرقرة الشديدة توجب الوضوء ضعيف.
قال المصنف رحمه الله:" و " من نواقض الوضوء: لمس النساء للذة " أي لقصد اللذة أو وجدانها، يعني أن قصد اللذة أو وجودها شرط في نقض الوضوء.
والمراد باللمس ملاقاة جسم لآخر وهو من نواقض الوضوء، والدليل على ذلك قوله تعالى:{أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء}[المائدة: ٦] وقال بعضهم: المراد باللمس الجماع، فأجاب الصفتي ليس كذلك لأن حكم الجنابة ذكر في قوله تعالى:{وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ}[المائدة: ٦] فلو كان المراد باللمس الجماع لكان تكرارا اهـ. وبهذا قد تقرر أن قصد اللذة أو وجودها ناقض، سواء ممن تحل له كالزوجة، والأمة، أو أجنبية. قال المصنف رحمه الله تعالى: " ولو محرما " كأم وبنت وغيرهما؛ لأن وجود اللذة ناقض على المعتمد، ولا فرق في ذلك بين المحرم وغيره إلا في القصد وحده بدون وجدان، ففي الأجنبية ناقض وفي المحرم غير ناقض، سواء من فاسق وهو من يلتذ بمحرمه أم لا اهـ الصفتي، كما سيأتي تفصيل ذلك عن الدردير. قال المصنف رحمه الله: " أو " كان اللمس واقعا " من وراء حائل لا يمنع اللذة " فينتقض به الوضوء لأنه كالعدم. قال: " ولو " كان العضو الملموس " ظفرا أو سنا