أو ما يدل على التميلك، وإن معاطاة. فمتى وُجِدَتْ هذه الأركان وشروطها صحت الهبة.
قال رحمه الله تعالى:"الهبة قسمان معروف" ومعاوضة وسيأتي حُكْمُه. وأما حُكْمُ هبة المعروف فالندب. قال النفراوي: لم يذكر المصنف حُكْم نحو الهِبَة والصدقة، والحكم الندب؛ لأنها من أنواع المعروف واإحسان، والكتاب والسنة والإجماع دلت على ندبها، قال تعالى:"إِنَّ اللَّه يأَمُرُ بِالْعَدلِ والإِحسنِ"[النحل: ٩٠]: "وءاتي المال على حبه"[البقرة: ١٧٧]: "وإن تُبدُواْ الصَّدَقَتِ"[البقرة:٢٧١]. وقوله صلى الله عليه وسمل:"من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل" وقوله عليه الصلاة والسلام أيضًا: "إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء" وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة. وحكى ابن رشد وغيره الإجماع على ندبها، وتأكد ندبها على الاقارب والجيران، وكونها من أنفس المال كماتقدم لنا في الإرفاق اهـ.
قل رحمه اللَّه تعالى:"فتصح بالقول، وتتم بالقبض، ويجبر على الدفع" يعني أن صحة الهبة لا تكون إلا بالقبض، ويجبر الواهب على دفعها إن امتنع عن
دفعها قال ابن جزي: وعلى المذهب تنعقد الهبة وتلزم بالقول، ويُجْبَر الواهب على إقباضها، فإن مات الواهب قبل الحوز بطلت الهبة إلا إن كان الطالب جادًا في الطلب غير تارك أهـ. وفي الرسالة: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن يُحاز عنه فهي ميراث. وإليه أشار رحمه الله تعالى بقوله:"فإن تراخى الموهوب له حتى مات أو أفلس بطلت" يعني فإ، تراخى الموهوب له ولم يقبل حتى حصل المانع من مرض أو موتٍ أو فلس أو جنون بطلت الهبة، ولذا ينبغي للموهوب أن يعجل الحضوْز، ويلزم على الواهب أن يقبض الهبة ويجبر عليه بامتناعه إياها حتى يحصل الحوزز والقبض منه قبل المذكور. قال النفراوي: تلزم بمجرد القول أو الفعل الدال عليها ويقضي على الفاعل