المعدة. إلى أمثال له يجري فيها شكل القياس المؤثر، ولا يمكن إبداء المناسبة حتى يظهر به الاستواء في المناسبة.
وصورة القياس في هذه المسائل أن يقول: مس الذكر، فينتقض وضوءه، كما إذا مس ذكر نفسه.
فإذا طولب، قال: ظهر تاثير مس الذكر في الوضوء بالنص، وهو قوله عليه السلام «من مس ذكره فليتوضأ».
فإن قيل له: ظهر تأثير مس ذكره في الوضوء لا مس ذكر غيره؛ فكيف ينفصل عن المطالبة بإبداء الاستواء في المناسبة؛ ولا مناسبة أصلا؟
وكذلك يقيس الملموس على اللامس، ولمس المرأة الرجل على لمس الرجل المرأة؛ ويظهر التأثير بالنص، ويعجز عن إبداء الاستواء في المناسبة.
وكذلك: في خروج الخارج من السبيلين.
وكذلك: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- «من أعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي، فجعل عتق التشرك سببا لعتق الباقي وغرمه، ولا مناسبة له، ثم تقاس عليه الأمة».
إلى غير ذلك: من نظائر لها كثيرة، ترجع جملتها إلى نصب الشارع [٢٣ - ب]، أسبابا مؤثرة في أحكام لا يعقل معنى كونها مؤثرة