-رحمه الله -التمسك بالعموم. وعلى أبي حنيفة -رضي الله عنه -أن يبين وجه تعدي الخصوص من التطوع إلى رمضان. فإذا ثبت ذلك، فأي فرق بين أن يقول الشارع: ما تماثل أجزاؤه فهو مضمون بالمثل؛ وبين أن نعلم قطعا -من الإجماع ووضع الشرع -أن ما تماثل أجزاؤه فهو مضمون بالمثل، وأن التماثل هو العلة الموجبة له؟. فورود الخصوص على العلة المعلومة، كوروده على الصيغة المعلومة. نعم: لو كانت العلة مظنونة [تطرق بالخصوص] إمكان الفساد إلى الأصل؛ وإذا كانت معلومة فهي كالصيغة المسموعة.
فإن قيل: الفرق، أن ورود [التخصيص] يبين أن لا تعويل على مطلق العلة؛ بل ينعطف عليه قيد الإضافة إلى بعض المواضع، فيكون [هذا][هو] المنبع؛ والنزاع واقع في قدر ذلك القيد:[في] الاتساع والضيق، والاشتراك والقصور؛ والمعلل ذاكر مطلق العلة، ولم يتعرض للقيد المنعطف عليه، بسبب الخصوص. والنزاع