قلنا: وكذلك ورود الخصوص على الصيغة العامة بين أن الاعتماد على الصيغة اللغوية بإطلاقها باطل؛ إذ الصيام إذا أريد به بعض الصيام: صار مجازا بالإضافة إلى وضع اللفة؛ وصار الاعتماد فيه على قرينة انضافت إلى الصيغة. ثم قيل: يجب على المجتهد -في نظره وفتواه -أن يبحث عنه؛ وأن دليل الخصوص منتف [عنه] في صوم رمضان -حتى ينبني علمه على مجموع الصيغة، وانتفاء دلالة الخصوص. [ولا يحل قوله] أن يفتى بالصيغة في صوم رمضان -وهو يراها مخصوصة [في التطوع]-ما لم يتبين له أن صوم رمضان ليس في معنى التطوع؛ وأن دليل الخصوص غير متعد إليه: لا بلفظه، ولا بمعناه. ولكن: إذا كان معللا، كفاه التعلق بصيغة العموم من غير تعرض لانتفاء دلالة الخصوص؛ بل على المعترض لقيام دلالة الخصوص. فلا فرق بينه وبين العلة المعلومة، وإنما فارق العلة المظنونة المناسبة: من حيث أن صحتها أخذت من شهادة الحكم، فإذا ورد الحكم على مناقضتها في بعض المسائل، أوهم بطلان العلة، فأما إذا كانت العلة معلومة، فورود