للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مقابلة المتبوع، ومساواته له-: في جواز الإضافة [٧٧ - أ] إليه. وبهذا فارق ضمان السراية: إذا أوجبناه على المشتري؛ لأن إضافة الضمان إلى القرابة غير ممكن، فترجح جهة الإضافة على ذات المضاف، فهذا طريق الكلام.

خيال وتنبيه:

فإن قيل: كيف تخرجون [على هذه المسئلة]، مسئلة شريك الأب؟

قلنا: الذي نقطع به أن فعل الأب، وفعل الصبي، وفعل المسلم والذمي- إلى أمثال ذلك- ليس موجبًا على مذاق هذه القاعدة، فلا يكون علة. فلا يستقيم القول: بأن الموجود علة القصاص؛ بل الموجود علة ناقصة، والناقصة ليست بعلة. إلا أنا نقول: لم ينتقص منها إلا الإضافة؛ والشريك أجنبي، فإذا أضيفت إليه: كملت العلة، لأن وصف الإضافة يختلف باختلاف الإضافات، بخلاف أوصاف الذات.

وبيانه: أن فعل الشريك معتبر في حق الشريك لا يجاب القصاص به عليه؛ ووجه إضافته إليه: أنه معين له على غرضه، وهو مستعين به. فكأنه حصل مقصوده بنفسه وبغيره؛ وغيره آلة لانتهاضه عونًا له على غرضه. ولو حمل الأب، [وضرب به] على الابن -وجب عليه

<<  <   >  >>