القصاص: لأن الأب صار في حكم الآلة، وصارت حركة الأب مضافة إلى الحامل: وهو أجنبي، فكملت به العلة. فعلى هذا [كل] نقصان ينشأ من الإضافة، لا يظهر في حق الشريك؛ فإنه إذا أضيف إليه: صار الشريك في حكم الآلة.
ويرجع اختلاف أقوال الشافعي -رضي الله عنه- في تلك المسائل، إلى أن النقصان يرجع فيها إلى فوات الإضافات، وإلى فوات أوصاف ذات القتل؛ فيحكم -في كل مسئلة- بما يستقيم على السبر.
فإن قيل: لو كان تقدير إيجاب القصاص على الشركاء ما ذكرت، لوجب أن يقال: إذا قطع يميني رجلين، فتمالا على قطع يمينه -يجعل كل واحد منهما مستوفيا لتمام حقه، ويقال: شريكه آلة [له]، ومعبن له على غرضه.
قلنا: كما ينقدح أن يجعل الشريك عونًا له وآلة من وجه برابطة الاستعانة، ينقدح أن نقطع إضافته إليه: لكون الشريك مستقلا