الشهود: إذا رجعوا في قضية الغرم. فإذا حصل الفراق عند الدخول، كان مضافًا إلى الكلام السابق [لا] إلى الدخول: فهو العلة. فلذلك شرط اقتران شرط الطلاق به، وهو ملك النكاح.
فإن قيل: إنما يصير كلامه علة للفراق عند الدخول؛ وقبله يمين وليس بعلة للفراق.
قلنا: إذا وجد الدخول واللفظ، وحصل الفراق؛ فهو مضاف إلى اللفظ لا إلى الدخول، فهذا هو المراد بكونه سببًا وعلة. أما قولهم: إنه قبل الدخول ليس بعلة، فإن عنوا به: أنه ليس بموجب للفراق في الحال، فمسلم. وذلك: لنقصان وصف الإضافة الحاصل من الاقتران بالشرط. وأن عنوا [به]: أن ذات العلة وركنها وما يضاف [إليه الحكم] عند حصوله غير موجود -[فهو باطل. فإن الزنا يسمى علة وسببًا على ما سبق وجهه؛ وهو غير موجب] بمجرده دون وصف الإضافة إلى المحصن؛ ولكن عند حصول الوصف يضاف إلى الزنا، لا إلى وصف