فإن قيل: فإن سلم كونه سببًا وعلة بهذا التأويل، فلم يشترط أن يقترن به ملك النكاح، وملك النكاح يراد لاتصال الطلاق بالمحل، وهو لا يتصل به قبل الشرط، والمحل مهيأ للطلاق عند وجود الشرط. وليس يشترط في حال التكلم إلا أهلية العاقد لصدور السبب منه؛ فكما لا تشترط صفات المتكلم عند وجود الصفة والشرط، [حتى وقع] وإن كان الزوج مجنونًا عند الدخول -فكذلك صفة المحل: لا تشترط عند صدور السبب من العاقد؟
قلنا: من سلم كونه علة وسببًا كما ذكرناه، لزمه أن يعترف بمذهبنا؛ إذ صفات المحل يشترط وجودها حالة وجود السبب، وإن كان السبب في الحال لا يتصل بالمحل ولا يتنجز حكمه. فإذا قال الرجل لأجنبية: تزوجتك على ألف، وطلقتك على مائة؛ فقالت المرأة: زوجت نفسي،