للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

- مسموح بغش الأجنبي وسرقة ماله بواسطة الربا الفاحش.

- يأمر الله بأخذ الربا من غير اليهودي وألا تقرضه إلا تحت هذا الشرط، أي بالربا، وبدون ذلك نكون قد ساعدناه على أنه من الواجب علينا ضرره.

- حياة غير اليهودي ملك لليهودي فكيف بأمواله. إذا احتاج غير اليهودي بعض النقود فعلى اليهودي أن يستعمل معه الربا المرة بعد الأخرى حتى يعجز عن سداد ما عليه إلا يتنازله عن جميع أمواله.

ولعل ما جاء بسفر الخروج وما تزعمه التوراة من أنها تأمر بني إسرائيل بسلب المصريين إلهاما لهم للإضرار بالغير في معاشهم: "وأعطى نعمة لهذا الشعب في عيون المصريين فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين، بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة

بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا وتضعونها على بنيكم وبناتكم، فتسلبون المصريين" (١).

ويستطرد التلمود:

ى - اقتل الصالح من غير اليهود، ومحرم على اليهودي أن ينجي أحداً من الأجانب من هلاك أو يخرجه من حفرة يقع فيها، بل عليه أن يسدها بحجر.

- من العدل أن يقتل اليهودي بيده كل كافر لأن من يسفك دم الكافر يقرب قربانا إلى الله.


(١) سفر الخروج ٣: ٢١ - ٢٢.

<<  <   >  >>