- مصرح لليهودي أن يسلم نفسه للشهوات إذا لم يمكنه مقاومتها.
- ليس للمرأة اليهودية أن تبدى أية شكوى إذا زنى زوجها بأجنبية في المسكن المقيم فيه مع زوجته.
- اللواط بالزوجة جائر لليهودي لأن الزوجة بالنسبة للإستمتاع بها كقطعة لحمة اشتراها من الجزار ويمكنه أكلها مسلوقة أو مشوية حسب رغبته.
وهم يستبيحون إتيان الذكور استناداً إلى ماجاء في سفر القضاة:"فقال الرجل الشيخ: السلام لك، إنما كل احتياجك عليّ ولكن لا تبت في الساحة وجاء به إلى بيته وعلف حميرهم فغسلوا أرجلهم وأكلوا وشربوا.
وفيما هم يطيبون قلوبهم إذا برجال المدينة رجال بني بَلِيَّعَالَ أحاطوا بالبيت قارعين الباب وكلموا الرجل صاحب البيت الشيخ قائلين: أخرج الرجل الذي دخل بيتك فنعرفه. فخرج إليهم الرجل صاحب البيت وقال لهم: لا يا إخواني لا تفعلوا شرا. بعد ما دخل هذا الرجل بيتي لا تفعلوا هذه القباحة، هوذا ابنتي العذراء وسريته دعوني أخرجهما فأذلوهما وافعلوا بهما مايحسن في أعينكم وأما هذا الرجل فلا تعملوا به هذا الأمر القبيح. فلم يرد الرجال أن يسمعوا له" (١).
ويستطرد التلمود فيقول:
ل - يجوز لليهودي أن يحلف يمينا كاذبة وخاصة في معاملته مع باقي الشعوب.