للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله تعالى. {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} (١).

[(إنكار حجية السنة موجب للردة)]

وقد لبست طائفة من الناس ثياب الدين زورًا وبهتانًا بعد ما راحوا يشككون في ثبوت السنة ليكون ذلك عذرًا لهم على ردها وقد كذبوا ورحم الله أعين رجال سهروا على حفظ هذا الدين.

قال الحافظ ابن عبد البر (٢): أصول العلم الكتاب والسنة والسنة تنقسم إلى قسمين أحدهما إجماع تنقله الكافة عن الكافة فهذا من الحجج القاطعة للأعذار إذا لم يوجد هناك خلاف ومن رد إجماعهم فقد رد نصًّا من نصوص الله يجب استتابته عليه وإراقة دمه إذا لم يتب لخروجه عما أجمع عليه المسلمون وسلوكه غير سبيل جميعه.

والضرب الثاني من السنة خبر الآحاد والثقات الأثبات المتصل الإسناد فهذا يوجب العمل عند جماعة علماء الأمة الذين هم الحجة والقدوة ومنهم من يقول أنه يوجب العلم والعمل.

وقال ابن حزم (٣) بعدما ساق قول الله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} (٤) قال والبرهان على أن المراد بهذا الرد إنما هو إلى القرآن والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب متوجه إلينا وإلى كل من يخلقه ويركب روحه في جسده وساق أيضًا قول الله تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} (٥) فوجدنا الله تعالى يردنا إلى كلام نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قررناه آنفًا فلم


(١) سورة الأحزاب [٣٣].
(٢) جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٤١ - ٤٢ حجية السنة ٢٥٢ - ٢٥٣.
(٣) الأحكام في أصول الأحكام ١/ ٩٣.
(٤) سورة النساء آية [٥١]
(٥) سورة الشورى [١٠].

<<  <   >  >>