هو لغة حل القيد: وشرعًا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه - والأصل فيه قبل الإِجماع الكتاب كقوله تعالى:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} والسنة كبعض الأخبار الآتية على الأثر.
١/ ٤٧١ - (عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ) طلقة واسمها آمنة بنت غفار (وَهِيَ حَائِضٌ في عَهْدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَسَألَ عُمَرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ فَقَال) له (مُرْهُ) أصل أأمره بهمزتين الأولى للوصل مضمومة تبعًا للعين مثل أقتل والثانية فاء الكلمة ساكنة تبدل تخفيفًا من جنس حركة ما قبلها فيقال أومر ثم حذفت الثانية تخفيفًا ثم الأولى استغناء عنها بحركة ما بعدها فإن وصل بما قبله زالت همزة الوصل وقلبت الهمزة الأصلية كما قال تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ} وأمر بالمعروف (فَلْيُرَاجِعْهَا) بإسكان لام الأمر، والأمر فيه للندب عند الشافعي والجمهور وصرفه عن الوجوب تخيره تعالى بين الإِمساك بالرجعة والفراق بتركها في نحو قوله:{فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}(ثمَّ لْيَتْركْهَا) بإسكان لام