باب المساقاة مأخوذة من السقي المحتاج إليه فيها غالبًا وهي معاملة الشخص غيره على نخيل أو عنب ليتعهد بسقي وغيره، والثمرة لهما.
والإِجارة بكسر الهمزة أشهر من ضمها وفتحها، وهي لغة اسم للأجرة، وشرعًا تمليك منفعة بعوض بشروط معلومة في الفقه والأصل في البابين الإِجماع والحاجة إليها، وفي الأول حديث ابن عمر الآتي، وفي الثاني قوله تعالى:{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} والأخيار الآتية بعد الخبر الأول.
١/ ٣٩٢ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَامَلَ أهْلَ خَيبَرَ) وهي بلدة على نحو أربع مراحل من المدينة أي عاملهم على نخيلها وأرضها المتخللة بينهما (بِشطْر) أي نصف (مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، رواه الشيخان).